Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7681 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7681
Jumlah yang dimuat : 7955

كالمفارِشِ، والأَوانِى، فهو بينهما، وسَواءٌ كان فى أيْدِيهما مِنْ طَرِيقِ المُشَاهَدَةِ، أَوْ مِنْ طَريقِ الحُكْمِ، وسَواءٌ اخْتَلَفا فى حالِ الزَّوْجِيَّةِ، أو بعدَ البَيْنُونَةِ، وسواءٌ اخْتَلَفا، أو اخْتَلَفَ وَرَثَتُهما، أو أحَدُهما ووَرَثةُ الآخَرِ. قال أحمدُ، فى رِوَاية الجماعةِ؛ منهم يَعْقُوبُ ابنُ بَخْتانَ، فى الرجلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ، او يَمُوتُ، فتَدَّعِى الْمَرْأَةُ المتاعَ: فما كان يَصْلُحُ لِلرِّجالِ، فهو لِلرّجلِ، وماكان مِنْ مَتاعِ النِّساءِ، فهو لِلنساءِ، وما اسْتَقامَ ان يَكُونَ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فهو بينهما. وِإنْ كان الْمَتَاعُ على يَدَىْ غيرِهما، فمنْ أقام البَيِّنَةَ، دُفِعَ إِليه، وِإنْ لم تَكُنْ لهما (٣) بَيِّنَةٌ، أُقْرِعَ بينَهما، فَمَنْ كانَتْ له الْقُرْعَةُ، حَلَفَ وأُعْطِىَ المَتاعَ. وقال، فى رِوَايةِ مُهَنَّا: وكذلك إنِ اخْتَلَفا، وأحَدُهما مَمْلوكٌ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وابنُ أبى لَيْلَى. وقال القاضى: هذا إِنَّما هو فِيما (٤) كانَتْ أيْديهما عليه مِنْ طَرِيقِ الحُكْمِ، أمَّا ما كان فى يَدِ أحَدِهما مِنْ طَرِيقِ المُشاهَدَةِ، فهو له مع يَمِينِهِ. وإِنْ كان فى أَيْدِيهما، قُسِمَ بينَهما نِصْفَيْنِ، سَواءٌ كان يَصْلُحُ لهما، أو لِأَحَدِهما. وهذا قَوْلُ أبى حنيفَةَ، ومحمدِ بنِ الحسنِ، إِلَّا أنَّهما قالا: ما يَصْلُحُ لهما، وَيَدُهما عليه مِنْ طَرِيقِ الحُكْمِ، فالقَوْلُ فيهِ (٥) قَوْلُ الرجلِ مع يَمِينِهِ. وِإذا اخْتَلَفَ أحَدُهُما ووَرَثَةُ الآخَرِ، فالقَوْلُ قَوْلُ النَّافِى (٦) منهما؛ لأَنَّ الْيَدَ المُشاهَدَةَ أَقْوَى مِن الْيَدِ الحُكْمِيَّةِ، بِدَليلِ أَنَّهُ لو تَنازَعَ الخَيَّاطُ وصاحِبُ الدَّارِ فى الإِبْرَةِ والْمِقَصِّ، كانَتْ لِلْخَيَّاطِ. وقال أبو يوسفَ: القَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ، فيما جَرَتِ العادًةُ أنَّه قَدْرُ جِهازِ مِثْلِها. وقال مالِكٌ: ما صَلَحَ (٧) لِكُلِّ واحِدٍ منهما، فهو له، ومَا صَلَحَ لهما، كان للرجلِ، سواءٌ كان فى أَيْدِيهِما مِنْ طَرِيقِ المُشاهَدَةِ، أو مِنْ طَريقِ الحُكْمِ؛ لأَنَّ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ، وَيَدُهُ عليه أَقْوَى؛ لأنَّ عليه السُّكْنَى. وقال الشَّافِعِىُّ، وَزُفَرُ، والبَتّىُّ: كُلُّ ما فى البَيْتِ بينَهما نِصْفيْنِ، فيَحْلِفُ كُلُّ واحِدٍ منهما على نِصْفِهِ ويأْخُذُه. ورُوِىَ نَحْوُ ذلك عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللَّهُ


(٣) فى م: "لها".
(٤) فى م زيادة: "إذا".
(٥) سقط من: ب.
(٦) فى الأصل: "الباقى".
(٧) فى أ: "يصلح".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?