Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7695
Jumlah yang dimuat : 7955

بلفظِ الطَّلاقِ، كالآخَرِ، أو فيكونُ اللَّفْظُ الموضوعُ لإِزالَةِ أحدِهما كنايةً فى إِزالةِ الآخَرِ، كالحُرِّيَّةِ فى إزالة النِّكاحِ، ولِأنَّ فيه معنَى الإِطْلاقِ، فإذا نَوَى به إطْلاقَها من مِلْكِهِ، فقد نَوَى بلَفْظِه ما يَحْتَمِلُهُ، فتَحْصُلُ به الحُرِّيَّةُ، كسائِرِ كِناياتِ العِتْقِ.

فصل: فإنْ قال لأكْبَرَ منهُ، أو لِمَنْ لا يُولَدُ لمثلِهِ: هذا ابْنِى. مثل أن يقولَ مَنْ له عِشرون سنة لِمَنْ له خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: هذا ابْنِى. لم يَعْتِقْ، ولم يَثْبُتْ نَسَبُه. وقال أبو حنيفةَ: يَعْتِقُ. وخرَّجَه أبو الخَطَّابِ وَجْهًا لَنا؛ لِأنَّهُ اعْترَفَ بما تثْبُتُ به حُرِّيتُه، فأشبَهَ ما لو أقَرَّ بها. ولَنا، أنَّهُ قولٌ يتَحَقَّقُ كَذِبُه فيه، فلم تثبُتْ به الحُرِّيَّةُ، كما لو قال لطِفْلٍ: هذا أبى. أو لطِفْلَةٍ: هذه أُمِّى. قال ابنُ المُنْذِرِ: هذا من قولِ النُّعمانِ شاذٌّ، لم يسْبِقْهُ أحدٌ إليه، ولا تَبِعَهُ أحدٌ عليه، وهو مُحالٌ من الكَلامِ، وكَذِبٌ يَقينًا، ولو جازَ هذا، لجَازَ أن يقولَ الرَّجُلُ لطِفْلٍ: هذا أبى. ولأنَّهُ لو قال لزَوْجَتِهِ، وهى أَسَنُّ منه: هذه ابْنَتِى. أو قال لها، وهو أسَنُّ منها: هذه أُمِّى. لم تَطْلُقْ، كذا هذا.

فصل: فإنْ قال لأَمَتِهِ: أنتِ حَرامٌ علىَّ. ينْوِى به العِتْقَ، عَتَقَتْ. وذكَرَ أبو الخَطَّابِ أَنَّ فيها رِوايَةً أُخْرَى، لا تَعْتِقُ. كقوله لها: أنتِ طالِقٌ. والصَّحيحُ أنَّها تَعْتِقُ به؛ لِأنَّه يَحْتَمِلُ، أنَّكِ (٢٤) حرامٌ علىَّ، لكَوْنِكِ حُرَّةً. فتَعْتِقُ به، كقولِه: لا سبيلَ لى عليكِ.

فصل: ويصِحُّ العِتْقُ من كُلِّ مَنْ يجوزُ تَصَرُّفُه فى المالِ، وهو البالِغُ العاقِلُ الرَّشيدُ، سَواءٌ كان مسلِمًا، أو ذِمِّيًّا، أو حَرْبِيًّا. ولا نعلَمُ فى هذا خِلافًا، إِلَّا عن أبى حنيفةَ ومَنْ وافَقَه، فى أَنَّ عِتْقَ الحَرْبِىِّ لا يصِحُّ؛ لأنَّه لا مِلْكَ له على التَّمامِ، بدلِيلِ إباحةِ أخْذِه (٢٥) منه، وانْتِفاءِ عِصْمَتِهِ فى نفسِه ومالِه. ولَنا، أَنَّهُ يصِحُّ طلاقُهُ، فصَحَّ إعْتاقُهُ، كالذِّمِّىِّ. ولِأنَّهُ مالِكٌ، بالِغٌ، عاقِل، رشيدٌ، فصَحَّ إعتاقُهُ، كالذِّمِّىِّ. وقولُهم: لا مِلْكَ له. لا يصِحُّ؛ فإنَّهم (٢٦) قد قالوا: إنَّهم يَمْلِكُونَ أمْوالَ المسلمين بالقهْرِ، فلَأَنْ يثْبُتَ المِلْكُ لهم فى غيرِ ذلك أَوْلَى.


(٢٤) فى م: "أنت".
(٢٥) فى م: "أخذ الجزية".
(٢٦) فى ب: "لأنهم".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?