Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7704 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7704
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: إذا قال أَحَدُ الشَّريكَيْنِ لشريكِه: إذا اعتَقْتَ نصيبَكَ، فنَصِيبِى حُرٌّ مع نَصيبِك. فاعتَقَ نَصِيبَهُ، عَتَقَا معًا، ولم يَلْزَمِ المُعْتِقَ شىءٌ. وقيل: يَعْتِقُ كُلُّه على المُعْتِقِ؛ لأنَّ إعْتاقَ نَصِيبِهِ شرطُ عِتْقِ نَصيبِ شَريكِه، فلَزِمَ (٢٦) أن يكونَ سابِقًا عليه. والأَوَّلُ أَوْلَى، لأنَّه أَمْكَنَ العمَلُ بمُقْتَضَى شَرْطِه، فوَجَبَ حَمْلُهُ عليه، كما لو وَكَّلَهُ فى إِعْتاقِ نَصيبِهِ مع نَصيبِهِ، فأعتَقَهما مَعًا. وإن قال: إذا اعتَقْتَ نَصِيبَكَ، فنصِيبى حُرٌّ، فقال أصحابُنا: إذا أَعْتَقَ نَصيبَهُ، سَرَى، وعَتَقَ كُلُّه عليه، وقُوِّمَ عليه، ولا يَقَعُ إعْتاقُ شريكِه؛ لأنَّ السِّرايَةَ سبَقَتْ، فمنَعَتْ عِتْقَ الشَّريكِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَعْتِقَ عليهما جَميعًا؛ لأنَّ عِتْقَ نصيبِهِ سَبَبٌ للسِّرايَةِ، وشَرْطٌ لعِتْقِ نصيبِ الشَّريكِ، فلم يَسْبِقْ أحدُهما الآخَرَ؛ لِوُجودِهِما فى حالٍ واحِدٍ. وقد يُرَجَّحُ وقُوعُ (٢٧) عِتْقِ الشَّرِيكِ؛ لِأنَّه تَصَرُّفٌ منه فى مِلْكِهِ، والسِّرايَةُ تَقَعُ فى غَيْرِ المِلْكِ على خلافِ الأَصْلِ، فكان نُفوذُ عِتْقِ الشَّريكِ أَوْلَى. ولأنَّ سرايَةَ العِتْقِ على خِلافِ الأَصْلِ (٢٨)؛ لِكَوْنِها إتْلافًا لمِلْكِ المَعْصُومِ بغيرِ رِضاهُ، وإِلْزامًا للمُعْتِقِ غَرَامَةً لم يلتزِمْها بغَيْرِ اختيارِهِ، وإنَّما يثبُتُ لمَصْلَحَةِ تَكْمِيلِ العِتْقِ، فإذَا حَصَلَتْ هذه المَصْلَحَةُ بإعْتاقِ المالِكِ، كان أَوْلَى. وإِنْ قال: إذا أُعْتَقْتَ نصِيبَكَ، فَنَصيبِى حُرٌّ قَبْلَ نَصِيبِك. فأعْتَقَ نَصِيبَه، عَتَقَا معًا عليهما. وكذلك إذا قال: إذا أعْتَقْتَ نَصِيبَك، فنَصِيبِى حُرٌّ قبلَ (٢٩) إِعْتاقِكَ نَصِيبَكَ. وقَعَا مَعًا، إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ. وهذا مُقْتَضَى قَوْلِ أبى بكرٍ، والقاضِى. ومُقْتَضَى قولِ ابنِ عَقِيلٍ، أن يَعْتِقَ كُلُّه على المُعْتِقِ، وَلَا يَقَعَ إِعْتاقُ شَريكِهِ؛ لأنَّه إعْتاقٌ (٣٠) فى زَمَنٍ ماضٍ. ومُقْتَضَى قولِ ابنِ سُرَيْجٍ ومَنْ وافَقَه، ممَّن قال بسِرَايَةِ العِتْقِ، أَنْ لا يَصِحَّ إعْتاقُهُ؛ لأنَّهُ يَلْزَمُ من عِتْقِهِ نَصِيبَهُ تَقَدُّمُ عِتْقِ الشَّريكِ وسِرَايتهِ، فيَمْتَنِعُ إعْتاقُ نَصِيبِ هذا، ويَمْتَنِعُ عِتْقُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ، ويُفْضِى إلى الدَّوْرِ، فيَمْتَنِعُ الجميعُ. وقد مضَى


(٢٦) فى أ، ب، م: "فيلزم".
(٢٧) فى ب: "ووقوع".
(٢٨) سقط من: ب. نقل نظر.
(٢٩) سقط من: م. نقل نظر.
(٣٠) فى م: "أعتق".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?