Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7741 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7741
Jumlah yang dimuat : 7955

ومات (١)، وهم يَخْرُجُونَ من ثُلثِه فى الظَّاهرِ، فأعْتَقْناهم، ثم مات وعليه (٢) دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، تبَيَّنَّا بُطْلانَ عِتْقِهِم، وبَقاءَ رِقِّهِم، فيُباعُونَ فى الدَّيْنِ، ويكونُ عِتْقُهم وَصِيّةً، والدَّيْنُ مُقَدَّمٌ على الوَصِيَّةِ؛ ولهذا قال علىٌّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: إِنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أَنَّ الدَّيْنَ قبلَ الوَصِيَّةِ (٣). ولأنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ على المِيراثِ بالاتِّفاقِ، ولهذا تُباعُ التَّرِكةُ فى قَضَاءِ (٤) الدَّيْنِ، وقد قالَ اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٥). والمِيراثُ مُقَدَّمٌ على الوَصِيَّةِ فى الثُّلثَيْنِ، فما تقَدَّمَ على الميراثِ، يَجِبُ أن يُقَدَّمَ على الوَصِيَّةِ. وبهذا قال الشَّافعىُّ. ورَدَّ ابنُ أبى ليلى عبدًا أعْتَقَه سَيِّدُه عندَ الموتِ وعليه دَيْنٌ. قال أحمدُ: أحْسَنَ ابنُ أبى لَيْلَى. وذكر أبو الخَطَّابِ، عن أحمدَ، روايةً فى الذى يُعْتِقُ عبدَه فى مَرَضِه وعليه دَيْنٌ، أنَّه يَعْتِقُ منه بقَدْرِ الثُّلثِ، ويُرَدُّ الباقِى. وقال قَتادةُ، وأبو حنيفةَ، وإسْحاقُ: يَسْعَى العبدُ فى قِيمَتِه. ولَنا، أنَّه تَبَرَّعَ (٦) فى مَرَضِ مَوْتِه بما يُعْتَبَرُ خُروجُه من الثُّلثِ، فقُدِّمَ عليه الدَّيْنُ، كالهِبَةِ، ولأنَّه مُعْتَبَرٌ (٧) من الثُّلثِ، فقُدِّمَ عليه الدَّيْنُ، كالوَصِيَّةِ، وخَفاءُ الدَّيْنِ لا يَمْنَعُ ثُبُوتَ حُكْمِه، ولهذا يَمْلِكُ الغَرِيمُ اسْتِيفاءَه. فعلى هذا تبَيَّنَ أنَّه أعْتَقَهُم وقد اسْتَحَقَّهم الغَرِيمُ بدَيْنِه، فلم يَنْفُذْ عِتْقُه، كما لو أعْتَقَ مِلْكَ غيرِه. فإن قال الورَثهُ: نحنُ نَقْضِى الدَّيْنَ، ونُمْضِى العِتْقَ. ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، لا ينْفُذُ حتى يُنْفِذُوا (٨) العِتْقَ؛ لأنَّ الدَّيْنَ كان مانِعًا منه، فيكونُ باطلًا، ولا يَصِحُّ بزَوالِ المانعِ بعدَه (٩). والثَّانى، ينْفُذُ العِتْقُ؛ لأنَّ المانعَ منه إنَّما هو الدَّيْنُ، فإذا سَقَطَ وجَبَ نُفُوذُه، كما لو أسْقَطَ الورَثةُ حُقُوقَهم من ثُلثَىِ التَّركَةِ، نَفَذَ العِتْقُ فى الجَمِيعِ. ولأصْحابِ الشَّافِعىِّ


(١) فى م زيادة: "ثم ظهر عليه دين".
(٢) فى م: "ظهر عليه".
(٣) تقدم تخريجه، فى: ٨/ ٣٩٠.
(٤) فى الأصل: "لقضاء".
(٥) سورة النساء ١١.
(٦) فى الأصل: "يتبرع".
(٧) فى م: "يعتبر".
(٨) فى أ، ب، م: "يبتدئوا".
(٩) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?