Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7747 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7747
Jumlah yang dimuat : 7955

صَحِيحًا، ثم فَعَلَ ذلك الفِعْلَ، عَتَقَ، وانْتَقَضَ البيعُ. قال ابنُ أبى لَيْلَى: إذا حَلَفَ بالطَّلاقِ: لا كَلَّمْتُ فُلانًا، ثم طَلَّقَها طَلاقًا بائِنًا، ثم كَلَّمَه، حَنِثَ. وعامَّةُ أهلِ العلمِ على خِلافِ هذا القَوْلِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لَا طَلاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ" (١٠). ولأنَّه لا مِلْكَ له، فلم يَقَعْ طَلاقُه ولا عتاقُه، كما لو لم يكُنْ له مالٌ مُتَقَدِّمٌ (١١).

فصل: وإذا قال لعبدِه: إِنْ لم أضْرِبْكَ عَشرةَ أسْواطٍ، فأنتَ حُرٌّ. ولم يَنْوِ وَقْتًا بعَيْنِه، لم يَعْتِقْ حتى يموتَ ولم يُوجَدِ الضَّرْبُ (١٢)، وإن باعَه قبلَ ذلك، صَحَّ بَيْعُه، ولم يُفْسَخْ (١٣). فى قولِ أكثر أهلِ العلمِ. وقال مالكٌ: ليس له بَيْعُه، فإنْ باعَه، فُسِخَ البَيْعُ. ولَنا، أنَّه باعَه قبلَ وُجُودِ الشَّرْطِ، فصَحَّ ولم يَنْفَسِخْ، كما لو قال: إن دَخَلْتُ الدَّارَ، فأنتَ حُرٌّ. وباعَه قبلَ دُخُولِها.

فصل: وإذا قال لعبدِه: إن دخلتُ الدَّارَ، فأنتَ حُرٌّ. فباعَه، ثم اشْتَراه، ودَخَلَ الدَّارَ، عَتَقَ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشَّافِعىُّ: فيها قَوْلان؛ أحدُهما، لا يَعْتِقُ؛ لأنَّ مِلْكَه فيه مُتأخِّرٌ عن عَقْدِ الصِّفَةِ، فلم يَقَعِ العِتْقُ فيه، كما لو عَقَدَ الصِّفَةَ فى حالِ زَوالِ مِلْكِه عنه. ولَنا، أنَّه عَلَّقَ الصِّفَةَ فى مِلْكِه، وتَحَقَّقَ الشَّرْطُ فى مِلْكِه، فوَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ، كما لو لم يَزُلْ مِلْكه عنه، وفارَقَ ما إذا عَلَّقَها فى حالِ زوالِ مِلْكِه (١٤)؛ لأَنَّه لو نَجَزَ العِتْقُ لم يَقَعْ، فإذا عَلَّقَه كان أوْلَى بعَدَمِ الوُقُوعِ، بخِلافِ مَسْألَتِنا. فأمَّا إن دَخَلَ الدَّارَ بعدَ بَيْعِه، ثم اشْتَراهُ، ودَخَل الدارَ، فالمنصوصُ عن أحمدَ، أنَّه لا يَعْتِقُ. وذُكِرَ عنه، روايةٌ أُخْرَى، أنَّه يَعْتِقُ. ورُوِىَ عنه فى الطَّلاقِ، أنَّه يَقَعُ؛ لأنَّ التَّعْلِيقَ والشَّرْطَ وُجِدَا فى مِلْكِه، فأشْبَهَ ما لو لم يتَخَلَّلْهما دخولٌ. وَوْجُه الأوَّل أَنَّ العِتْقَ مُعَلّقٌ على شَرْطٍ لا يَقْتَضِى التَّكْرَارَ، فإذا وُجِدَ مَرةً، أنْحَلِّتِ اليَمِين، وقد وُجِدَ الدُّخولُ فى مِلْكِ غيرِه، فانْحلَّتِ اليَمِينُ، فلم يَقَع العِتْقُ


(١٠) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٢٦.
(١١) فى الأصل: "مقدم".
(١٢) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٣) فى ب، م: "ينفسخ".
(١٤) فى م زيادة: "وتحقق الشرط فى ملكه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?