Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7754 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7754
Jumlah yang dimuat : 7955

دِرْهمٍ. فقال الآخَرُ: قَبِلْتُ. صَحَّ النِّكاحُ، وثَبَتَ الصَّداقُ. وقال الفُقَهاءُ: إذا تزَوَّجَها على ألفٍ لها، وألفٍ لأِبيها، كان ذلك جائزًا. فأمَّا إذا (٥٨) قال: أعْتَقْتُكَ على أن تَخْدُمَنِى سَنَةً. فقَبِلَ، ففيها رِوَايتان، كالتى قَبْلَها. وقيل: إن لم يَقْبَلِ العبدُ، لم يَعْتِقْ. رِوَايةً واحدةً. فعلى هذا، إذا قَبِلَ العبدُ، عَتَقَ فى الحالِ، ولَزِمَتْه خِدْمَتُه سنةً. فإن مات السَّيِّدُ قبلَ كَمالِ السَّنَةِ، رُجعَ على العبدِ بقِيمَةِ ما بَقِىَ من الخِدْمةِ. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: تُقَسَّطُ قِيمَةُ العَبْدِ على خِدْمَةِ السَّنةِ، فيُقَسَّطُ منها بقَدْرِ ما مَضَى، ويُرْجَعُ عليه بما بَقِىَ من قِيمَتِه. ولَنا، أَنَّ العِتْقَ عَقْدٌ لا يَلْحَقُه الفَسْخُ، فإذا تعَذَّرَ فيه اسْتِيفاءُ العِوَضِ، رُجعَ إلى قِيمَتِه، كالخُلْعِ فى النِّكاحِ، والصُّلْحِ فى دَمِ العَمْدِ. وإن قال: أنتَ حُرٌّ، على أَنْ تُعْطِيَنِى ألْفًا. فالصَّحِيحُ أنَّه لا يَعْتِقُ حتى يَقْبَلَ، فإذا قَبِلَ، عَتَقَ، ولَزِمَه الألفُ (٥٩). وإن قال: أنتَ حُرٌّ بألْفٍ. لم يَعْتِقْ حتى يَقْبَلَ، فيَعْتِقَ، ويَلْزَمَه ألْفٌ (٦٠).

فصل: وإذا عَلَّقَ عِتْقَ أمَتِه بصِفَةٍ، وهى حامِلٌ، تَبِعَها ولَدُها فى ذلك؛ لأَنَّه كعُضْوٍ من أعضائِها، فإن وضَعَتْه قبلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، ثم وُجِدَتِ الصِّفَةُ، عَتَقَ؛ لأَنَّه تابعٌ فى الصِّفَةِ، فأشْبَهَ ما لو كان فى (٦١) البَطنِ. وإن كانتْ حائِلًا (٦٢) حينَ التَّعْليقِ، ثم وُجِدَتِ الصِّفَةُ وهى حامِلٌ، عَتَقَتْ هى وحَمْلُها؛ لأنَّ العِتْقَ وُجِدَ فيها وهى حامِلٌ، فتَبِعَها ولَدُها، كالمُنْجَزِ. وإن حَمَلَتْ بعدَ التَّعْليقِ، ووَلَدَتْ قبلَ وُجودِ الصِّفَةِ، ثم وُجِدَتْ بعدَ ذلك، لم يَعْتِقِ الولَدُ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لم تتَعَلَّقْ به، لا فى حالِ التَّعْلِيقِ، ولا فى حالِ العِتْقِ. وفيه وجْهٌ آخرُ، أنَّه يَتْبَعُها فى العِتْقِ، قِياسًا على ولَدِ المُدَبَّرةِ. وإن بَطَلَتِ الصِّفَةُ بِبَيْعٍ أو مَوْتٍ، لم يَعْتِقِ الوَلدُ؛ لأَنَّه إنَّما يَتْبَعُها فى العِتْقِ، لا فى الصِّفَةِ، فإذا لم تُوجَدْ فيها، لم يُوجَدْ فيه، بخِلافِ ولَدِ المُدَبَّرةِ؛ فإنه تَبِعَها فى التَّدْبِيرِ؛ فإذا بَطَلَ فيها، بَقِىَ فيه.

١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسْلَمَتْ أُمُّ ولَدِ النَّصْرَانِىِّ، مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا،


(٥٨) فى الأصل: "إن".
(٥٩) فى أ: "ألف".
(٦٠) فى الأصل: "الألف".
(٦١) بعد هذا فى م زيادة: "الصفة فأشبه ما لو كان فى".
(٦٢) فى الأصل: "حاملا". وفى ب: "حابلا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?