Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7777 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7777
Jumlah yang dimuat : 7955

١٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ ويَمِينِ الْعَبْدِ)

وجملتُه أَنَّ العَبْدَ إذا ادَّعَى على سَيِّدِه أنَّه دَبَّرَه، فدَعْواه صَحِيحةٌ؛ لأَنَّه يَدَّعِى اسْتِحقاقَ العِتْقِ. ويحْتَمِلُ أَنْ لا تَصِحَّ الدَّعْوَى؛ لأنَّ السَّيِّدَ إذا أنْكَرَ التَّدْبِيرَ كان بمَنْزلةِ إنْكارِ الوَصِيَّةِ، وإنكارُ الوَصِيَّةِ رُجُوعٌ عنها، فى أحدِ الوَجْهَيْنِ، فيكونُ إنْكارُ التَّدْبِيرِ رُجُوعًا عنه، والرُّجوعُ عنه يُبْطِلُه، فى إحْدَى الرِّوايتَين (١)، فتَبْطُلُ الدَّعْوَى. والصَّحِيحُ أَنَّ الدَّعْوَى صَحِيحةٌ؛ لأنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الرُّجُوعَ عن التَّدْبِيرِ لا يُبْطِلُه، ولو أبْطَلَه، فما ثَبَتَ كَوْنُ الإِنْكارِ رُجُوعًا، ولو ثَبَتَ ذلك، فلا يتَعَيَّنُ الإِنْكارُ جَوابًا للدَّعْوَى، فإنَّه يجوزُ أَنْ يكونَ جَوابُها إقْرارًا. فإذا ثبَت هذا، فإِنَّ السَّيِّدَ إن أقَرَّ، فلا كلامَ، وإِنْ أنْكَر ولم تكُنْ للعبدِ بَيِّنَةٌ، فالقولُ قَولُ المُنْكِرِ مع يَمِينِه؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُه، وإن كانت للعبدِ بَيِّنَةٌ، حُكِمَ بها، ويُقْبَلُ فيه شاهِدَان عَدْلان، بلا خِلافٍ. وإن لم يكُنْ له إِلَّا شاهِدٌ واحِدٌ، وقال: أنا أحْلِفُ معه. أو شاهدٌ وامْرأتان، ففيه رِوَايتان؛ إحْداهما، لا يُحْكَمُ به. وهو مذهبُ الشَّافِعىِّ؛ لأنَّ الثَّابتَ به الحُرِّيَّةُ، وكمالُ الأحْكامِ، وهذا ليس بمالٍ، ولا المَقْصُودُ منه المالُ، ويَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ فى غالبِ الأحْوالِ، فأشْبَهَ النِّكاحَ والطَّلَاقَ. والثانية، يَثْبُتُ بذلك؛ لأَنَّه لَفْظٌ يَزُولُ به مِلْكُه عن مَمْلُوكِه، فأشْبَهَ البَيْعَ. وهذا أجْوَدُ؛ لأنَّ البَيِّنَةَ إنَّما تُرادُ لإِثْباتِ الحُكْمِ على المَشْهُودِ عليه، وهى (٢) فى حَقِّه إزالةُ مِلْكِه عن مالِه، فثَبَتَ بهذا. وإن حَصَلَ به غَرَضٌ آخَرُ للمَشْهودِ له، فلا يَمْنَعُ ذلك مِن ثُبُوتِه بهذه البَيِّنَةِ، ولأنَّ العِتْقَ ممَّا يُتَشَوَّفُ إليه، ويُبْنَى (٣) على التَّغْلِيبِ والسِّرايَةِ، فيَنْبَغِى أن يُسَهَّلَ طَرِيقُ (٤) إثْباتِه، وإِنْ كان الاختلافُ بينَ العبدِ (٥) ووَرَثةِ السَّيِّدِ بعدَ مَوْتِه، فهو كما لو كان الخلافُ مع السَّيِّدِ، إِلَّا أَنَّ الدَّعْوَى صَحِيحةٌ، بغير خلافٍ؛ لأنَّهم لا يَمْلِكُونَ الرُّجُوعَ،


(١) فى ب، م: "أحد الوجهين".
(٢) فى أ، ب: "وهو".
(٣) فى الأصل: "وينبنى".
(٤) فى الأصل: "طرق".
(٥) فى م: "العبيد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?