Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7790 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7790
Jumlah yang dimuat : 7955

سيرِينُ عمرَ بنَ الخَطَّابِ بذلك، فرَفعَ الدِّرَّةَ على أنسٍ، وقَرَأ عليه: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}. فكاتَبَه أنَسٌ (١٧). ولَنا، أنَّه إعْتاقٌ بعِوَضٍ، فلم يَجِبْ، كالاسْتِسْعاءِ، والآيةُ مَحْمولةٌ على النَّدْبِ، وقولُ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، يُخالِفُ فِعْلَ أنَسٍ. ولا خِلافَ بينَهم فى أَنَّ مَنْ لا خَيْرَ فيه لا تَجِبُ إجَابَتُه. قال أحمدُ: الخَيْرُ صِدْقٌ، وصَلاحٌ، ووَفاءٌ بمالِ الكِتابةِ. ونحوَ هذا قال إبراهيمُ، وعمرُو بن دِينارٍ، وغيرُهما، وعِبارَتُهم فى ذلك مُخْتلِفةٌ، قال ابنُ عباسٍ: غَناءٌ (١٨)، وإعْطاءٌ للمالِ. وقال مُجاهدٌ: غَناءٌ (١٨)، وأدأءٌ. وقال النَّخَعِىُّ: صِدْقٌ، ووَفاءٌ. وقال عمرُو ابن دِينارٍ: مالٌ، وصلاحٌ. وقال الشافعىُّ: قُوَّةٌ (١٩) على الكَسْبِ، وأمانةٌ. وهل تُكْرَه كِتابةُ مَنْ لا كَسْبَ له أو لا؟ قال القاضى: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ كَراهِيَتُه. وكان ابنُ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، يَكْرَهُه (٢٠). وهو قولُ مَسْرُوقٍ، والأوْزاعِىِّ. وعن أحمدَ، روايةٌ أُخْرَى، أنَّه لا يُكْرَهُ. ولم يَكْرَهْه الشافعىُّ، وإسْحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ، وطائِفةٌ من أهْلِ العلم؛ لأنَّ جُوَيْرِيةَ بنتَ الحارِثِ، كاتَبَها ثابتُ بن قيسِ بن شَمَّاسِ الأنْصارِىُّ، فأتَتِ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَسْتَعِينُه فى كِتابَتِها، فأدَّى عنها كِتابَتَها، وتَزَوَّجَها (٢١). واحْتجَّ ابنُ المُنْذِرِ، بأن بَرِيرة كاتَبَتْ ولا حِرْفَةَ لها، ولم يُنْكِرْ ذلك رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٢). ووَجْه الأوَّلِ ما ذَكَرْنا فى عِتْقِه، ويَنْبَغِى أن يُنْظَرَ فى المُكاتَبِ، فإنْ كان ممن يتَضَرَّرُ بالكِتابةِ ويَضِيعُ، لِعَجْزِه عن الإِنْفاقِ


(١٧) ذكره البخارى، فى: باب إثم من قذف مملوكه، من كتاب المكاتب. صحيح البخارى ٣/ ١٩٨. وأخرجه البيهقى، فى: باب من قال: يجب على الرجل مكاتبة. . .، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣١٩. وعبد الرزاق، فى: باب وجوب الكناب والمكاتب يسأل الناس، من كتاب المكاتب. المصنف ٨/ ٣٧١، ٣٧٢.
(١٨) فى ب، م: "عنى".
(١٩) فى الأصل: "قدرة".
(٢٠) أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى تفسير قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣١٨. وعبد الرزاق، فى: باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، من كتاب المكاتب. المصنف ٨/ ٣٧٤. وابن أبى شيبة، فى: باب من كره أن يكاتب عبده. . .، من كتاب البيوع والأقضية ٧٠/ ٢٣.
(٢١) أخرجه أبو داود، فى باب فى بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، من كتاب العتق. سنن أبى داود ٢/ ٣٤٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٧٧.
(٢٢) تقدم تحريج حديث بريرة، فى: ٦/ ٣٢٦، ٨/ ٣٥٩، ٣٦٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?