Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7797 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7797
Jumlah yang dimuat : 7955

العِوَضِ، فَإذا وَقَع على وَجْهٍ يتَحَقّقُ فيه العَجْزُ عن العِوَضِ، لم يَصِحَّ، كما لو أسْلَمَ فى شىءٍ لا يُوجَدُ عندَ مَحَلِّه، ويُفارِقُ البَيْعَ؛ لأَنَّه لا يتحَقّقُ فيه العَجْزُ عن العِوَضِ؛ لأنَّ المُشْتَرِىَ يَمْلِكُ المَبِيعَ، والعبدُ لا يَمْلِكُ شيئًا، وما فى يَدِه لسَيِّدِه. وفى التَّنْجِيمِ حِكْمَتانِ؛ إحداهما، يَرْجِعُ إلى المُكاتَبِ، وهى التَّخْفِيفُ عليه؛ لأنَّ الأداءَ مُفَرَّقًا أسْهَلُ، ولهذا تُقَسَّطُ (٦) الدُّيونُ على المُعْسِرِينَ عادةً، تخْفيفًا عليهم. والأُخْرَى، للسَّيِّدِ، وهى أَنَّ مُدَّةَ الكِتابةِ تَطُولُ غالبًا، فلو كانتْ على نَجْمٍ واحدٍ، لم يَظْهَرْ عَجْزُه إِلَّا فى آخِرِ المُدَّةِ، فإذا عجَز، عادَ إلى الرِّقِّ، وفاتَتْ مَنافِعُه فى مُدَّةِ الكتابةِ كلِّها على السَّيِّدِ، من غيرِ نَفْعٍ حَصَلَ له، وإذا كانتْ مُنَجَّمةً نُجُومًا، فعَجَزَ عن النَّجْمِ الأوَّلِ، فمُدّتُه يَسِيرةٌ، وإن عَجَزَ عن مَا بعدَه، فقد حَصَلَ للسَّيِّدِ نَفعٌ بما (٧) أخَذَه (٨) من النُّجومِ قبلَ عَجْزِه. إذا ثَبَتَ هذا، فأقَلُّه نَجْمانِ فصاعِدًا. وهذا مذهبُ الشَّافِعىِّ. ونُقِلَ عن أحمدَ، أنَّه قال: مِن النَّاسِ مَنْ يقول: نَجْمٌ واحدٌ. ومنهم مَن يقولُ: نَجْمانِ. ونَجْمانِ أحَبُّ إلىَّ. وهذا يَحْتَمِلُ أن يكونَ معناه، أنِّى أذْهَبُ إلى أنَّه لا يجوزُ إِلَّا نَجْمانِ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ المُسْتَحَبُّ نَجْمَيْنِ، ويجوزُ نَجْمٌ واحدٌ. قال ابنُ أبى موسى: هذا على طَريقِ الاخْتِيارِ، وإن جُعِلَ المالُ كلُّه فى نَجْمٍ واحدٍ، جاز؛ لأَنَّه عَقْدٌ يُشْتَرَطُ فيه التَّأْجيلُ، فجاز أن يكونَ إلى أجلٍ واحدٍ، كالمُسْلَمِ، ولأنَّ اعْتِبارَ التَّأْجِيلِ ليتَمكَّنَ من تَسْلِيمِ العِوَضِ، وهذا يَحْصُلُ بنَجْمٍ واحدٍ. ووَجْهُ الأوَّلِ، ما رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: الكِتابةُ على نَجْمَيْنِ، والإِيتاءُ من الثَّانِى (٩). وهذا يَقْتَضِى أَنَّ هذا أقَلُّ ما تجوزُ عليه الكِتابةُ؛ لأنَّ أكْثرَ مِن نَجْمَيْنِ يجوزُ بالإِجْماعِ. ورُوِىَ عن عثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه غَضِبَ على عبدٍ له، فقال: لأعاقِبَنَّكَ (١٠)، ولأُكاتِبَنَّكَ على نَجْمَيْنِ (١١). ولو كان يجوزُ أقلُّ من هذا، لعَاقَبَه به فى


(٦) فى أ، م: "تسقط".
(٧) فى أ: "لما".
(٨) فى الأصل، أ: "أخذ".
(٩) انظر: تلخيص الحبير ٤/ ٢١٧، حيث عزاه لابن أبى شيبة، ولم نجده فى المصنف.
(١٠) فى الأصل: "لأعتقنك".
(١١) أخرجه البيهقى، فى: باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٠، ٣٢١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?