Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7803 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7803
Jumlah yang dimuat : 7955

ذِكْرَ ذلك، ولا يُجَوِّزُونَ إطْلَاقَه، بِناءً على قولِهم فى الإِجارةِ. وقد سَبَقَ ذكرُ الخِلافِ فيه، فى بابِ الإِجَارةِ (٤٣). ويُشْتَرطُ كونُ الدِّينارِ المذكورِ مُؤَجَّلًا؛ لأنّ الأجَلَ شَرْطٌ فى عَقْدِ الكِتابةِ (٤٤). فإنْ جَعَلَ مَحَلَّ الدينارِ بعدَ الشَّهْرِ بيَوْمٍ أو أكثرَ، صَحَّ. بغير خلافٍ نَعْلَمُه. وإن جَعَلَ محلَّه فى الشهرِ، أو بعدَ انْقِضائِه، صَحَّ أيضًا. وهذا قولُ بعضِ أصْحابِ الشافعىِّ. وقال القاضى: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّه يكونُ نَجْمًا واحدًا. وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الخِدْمةَ كلَّها لا تكونُ فى وقتِ مَحَلِّ الدِّينارِ، وإنَّما يُوجَدُ جزءٌ منها يَسِيرٌ مُقارِبًا له، وسائِرُها فيما سِوَاه، ولأنَّ الخِدْمةَ بمَنْزِلةِ العِوَض الحاصلِ فى ابْتداءِ مُدَّتِها، ولهذا يَسْتَحِقُّ عِوَضَها جَمِيعَه عندَ العَقْدِ، فيكون مَحَلُّها غيرَ مَحَلِّ الدِّينارِ، وإنَّما جازَتْ حالَّةً؛ لأنَّ المَنْعَ من الحُلُولِ فى غيرِها لأَجْلِ العَجْزِ عنه فى الحالِ، وهذا غيرُ مَوْجُودٍ فى الخِدْمةِ، فجازَتْ حالَّةً. وإن جَعَلَ محلَّ الدِّينارِ قبلَ الخدمةِ، وكانت الخِدْمةُ غيرَ مُتَّصِلةٍ بالعَقْدِ، بحيث يكونُ الدِّينارُ مُؤَجَّلًا، والخِدْمةُ بعدَه، جاز. وإن كانت الخِدْمةُ مُتَّصِلةً بالعقدِ، لم يُتَصَوَّرْ كَونُ الدِّينارِ قبلَه، ولم تَجُزْ فى أَوَّلِه؛ لأنَّه يكونُ حالًّا، ومن شَرْطِه التَّأْجِيلُ.

فصل: وإن كاتَبَه على خِدْمةٍ مُفْرَدةٍ، فى مُدَّةٍ واحدةٍ، مثل أَنْ يُكاتِبَه (٤٥) على خِدْمةِ شهرٍ مُعَيَّنٍ (٤٦)، أو سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فحكمُه حكمُ الكِتابةِ على نَجْمٍ واحدٍ، على ما مَضَى من القولِ فيه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ كالكِتابةِ على أَنْجُمٍ؛ لأنَّ الخِدْمةَ تُسْتَوْفَى فى أوْقاتٍ مُتفرِّقةٍ، بخلافِ المالِ. فإن جَعَلَه على شهرٍ بعدَ شهرِ، كأنْ (٤٧) كاتَبَه فى أوّلِ المحرَّمِ، على خِدْمةٍ (٤٨) فيه، وفى رَجَبٍ، صَحَّ؛ لأنَّه على نَجْمَيْنٍ. وإن كاتَبَه على مَنْفَعةٍ فى الذِّمَّةِ مَعْلُومةٍ، كخِياطةِ ثِيابٍ عَيَّنَهَا، أو بناءِ حائطٍ وصَفَه، صَحَّ أيضًا، إذا كاتَبَه على نَجْمَيْنِ. وإن قال: كاتَبْتُكَ على أن تَخْدِمَنِى هذا الشهرَ، وخِياطةِ كذا عَقِيبَ الشهرِ. صَحَّ. فى قولِ الجميعِ. وإن قال: على أن تَخْدِمَنِى شهرًا من وَقْتِى هذا، وشهرًا عَقِيبَ


(٤٣) تقدم فى: ٨/ ٩، ١٠.
(٤٤) سقط من: الأصل.
(٤٥) فى م: "كاتبه".
(٤٦) فى الأصل، أ: "بعينه".
(٤٧) فى الأصل، أ: "كأنه".
(٤٨) فى الأصل، أ: "خدمته".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?