Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7831
Jumlah yang dimuat : 7955

والمِيراثِ، وبين الوَلاءِ، أَنَّ الولاءَ (٤٢) يجوزُ أن يَقِعَ لشَخْصٍ، ثم يَنْتَقِلَ، وهو ما يَجرُّه مَوْلَى (٤٣) الأبِ من مَوْلَى الأُمِّ، فجاز أَنْ يكون مَوْقوفًا، والنَّسَبُ والمِيراث بخلافِ ذلك. فإنْ مات المُعْتِقُ قبلَ عِتْقِ المُكاتَبِ، وقُلْنا: الوَلاءُ للسَّيِّدِ. وَرِثَه. وإن قُلْنا: هو موقوفٌ. فمِيراثُه أيضًا مَوْقوفٌ.

فصل: وليس له أَن يَبِيعَ نَسِيئةً، وإن باع السِّلْعةَ بأضْعافِ قِيمَتِها. وهذا مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ فيه تَغْرِيرًا بالمالِ، وهو ممنوعٌ من التَّغْرِيرِ بالمالِ، لتَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ به. قال القاضى: ويتَخَرَّجُ الجَوَازُ، بِناءً على المُضارِبِ (٤٤) أَنَّ له البَيْعَ نَسِيئةً. فى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ، فيُخَرَّجُ ههنا مثلُه. وسَواءٌ أخَذَ بالثَّمنِ ضَمِينًا، أو رَهْنًا، أو لم يأْخُذْ؛ لأنَّ الغَرَرَ لم يَزُلْ، فإِنَّ الرَّهْنَ يَحْتَمِلُ أَنَّ يَتْلَفَ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ يُفْلِسَ الغَرِيمُ والضَّمِينُ، ويَحْتَمِلُ أَن يجوزَ مع الرَّهْنِ أو الضَّمِينِ، لأنَّ الوَثِيقةَ قد حَصَلَتْ به، والعَوارِضُ نادِرةٌ، على خِلافِ الأَصْلِ. فإِنَّ باعَ بأكْثَرَ ممَّا يُساوِى حالًا، وجَعَلَ الزِّيادةَ مُؤَجَّلةً، جاز؛ لأنَّ الزِّيادةَ رِبْحٌ. وإدن اشْتَرَى نَسِيئةً، جاز؛ لأَنَّه لا غَرَرَ فيه. ولا يجوزُ أن يَدْفَعَ به رَهْنًا؛ لأنَّ الرَّهْنَ أمانةٌ، وقد يَتْلَفُ، أو يَجْحَدُه الغَرِيمُ. وليس له أَن يَدْفَعَ ما لَه سَلَمًا؛ لأَنَّه فى مَعْنَى البَيْعِ نَسِيئةً. وله أَن يَسْتَسْلِفَ فى ذِمَّتِه؛ لأَنَّه فى معنى الشِّراءِ نَسِيئةً. وليس له أَن يُقْرِضَ؛ لأَنَّه تَبَرُّعٌ بالمالِ، وفيه خَطَرٌ به. وله أَن يَقْتَرِضَ؛ لأَنَّه يَنْتَفِعُ بالمالِ. وليس له أَنْ يَدْفَعَ مالَه مُضَارَبةً؛ لأَنَّه يُسَلِّمُه إلى غيرِه، فيُغَرِّرُ به. وله أَن يَأْخُذَ المالَ قِرَاضًا؛ لأَنَّه من أنْواعِ الكَسْبِ. ومذهبُ الشافعىِّ فى هذا الفَصْلِ كلَّه، على ما ذكَرْنا.

فصل: وللمُكاتَبِ أَن يَبِيعَ وَيشْتَرِىَ. بإجْماعٍ من أهلِ العِلْم؛ لأنَّ عَقْدَ الكِتابةِ لتَحْصِيلِ العِتْقِ، ولا يَحْصُلُ إِلَّا بأدَاءِ عِوَضِه، ولا يُمْكِنُه الأداءُ إِلَّا بالاكْتِسابِ، والبيعُ والشراءُ من أقْوَى جهَاتِ الاكْتِسابِ، فإنَّه قد جاء فى بعضِ الآثارِ، أَنَّ تِسْعةَ أعشارِ الرِّزْقِ فى التِّجارةِ (٤٥). وله أَن يَأْخُذَ ويُعْطِىَ، فيما فيه الصَّلاحُ لما لِه، والتَّوْفِيرُ عليه. وله


(٤٢) فى م زيادة: "لا".
(٤٣) فى م: "موالى".
(٤٤) فى م: "الضارب".
(٤٥) ذكره السيوطى، فى الجامع الكبير ١/ ٤٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?