Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7836 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7836
Jumlah yang dimuat : 7955

المَغْرُورِ، ولا تَلْزَمُه قِيمَتُه؛ لأنَّها وَضَعَتْه فى مِلْكِه.

فصل: وليس له وَطْءُ بِنْتِها؛ لأنَّها تابِعةٌ لأُمِّها مَوْقُوفةٌ معها، فلم يُبَحْ وَطْؤُها كأُمِّها، ولا يُباحُ ذلك بالشَّرْطِ؛ لأنَّ حُكْمَ الكِتابة يَثْبُتُ (٨) فيها تَبَعًا، ولم يكنْ وطؤُها مُباحًا حالَ العَقْدِ بشَرْطِه. فإنْ وَطِئَها، فلا حَدَّ عليه، لأَنَّهَا مِلْكُه (٩)، ويَأْثَمُ، ويُعَزَّرُ؛ لأَنَّه وَطِئَ فَرْجًا مُحَرَّمًا، ولها المَهْرُ (١٠)، حُكْمُه حكمُ كَسْبِها، يكونُ لأُمِّها تَسْتَعِينُ به فى كِتابَتِها؛ لأنَّ ذلك سَبَبُ حُرِّيَّتِها. وإن أحْبَلَها، صارتْ أُمَّ ولَدٍ له، والولَدُ حُرٌّ؛ لأَنَّه أحْبَلَها بحُرٍّ فى مِلْكِه، ويَلْحَقُه نَسَبُه، ولا تَجِبُ عليه قِيمَتُها؛ لأنَّ أُمَّها لا تَمْلِكُها، ولا قِيمةُ ولَدِها؛ لأنَّها وَضَعَتْه فى مِلْكِه.

فصل: وليس له وَطْءُ جارِيِةِ مُكاتَبَتِه ولا مُكاتَبِه اتِّفاقًا، فإِنَّ فَعَلَ أَثِمَ، وعُزِّرَ، ولا حَدَّ عليه، لشُبْهةِ المِلْكِ؛ لأَنَّه يَمْلِكُ مالِكَها، وعليه مَهْرُها لسَيِّدِها، ووَلَدُه منها حُرٌّ، يَلْحَقُه نَسَبُه؛ لأنَّ الحَدَّ سَقَطَ لشُبْهةِ المِلْكِ، وتَصِيرُ أُمَّ ولَدٍ له، وعليه قِيمَتُها لسَيِّدِها؛ لأَنَّه أخْرَجَها بوَطْئِه عن مِلْكِه، فكان عليه قِيمَتُها لسَيِّدِها (١١)، ولا تَجِبُ عليه قِيمَةُ الوَلَدِ؛ لأنَّها وضَعَتْه فى مِلْكِه. ويَحْتَمِلُ أَنَّ تَلْزَمَه قِيمَتُه؛ لأَنَّه أخْرَجَه بوَطْئِه عن أَنْ يكونَ مَمْلوكًا لسَيِّدِها، فأشْبَهَ وَلَدَ المَغْرُورِ.

فصل: ولا يَمْلِكُ إجْبارَ مُكاتَبَتِه ولا ابْنَتِها ولا أمَتِها على التَّزويجِ؛ لأَنَّه زال مِلْكُه بعَقْدِ الكِتابةِ عن نَفْعِها، ونَفْعِ بُضْعِها، وعن عِوَضِه. وليس لواحدةٍ منهما التَّزَوُّجُ (١٢) بغيرِ إذْنِه (١٣)؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا فى ذلك، فإنَّه يُثْبِتُ للزَّوْجِ حَقًّا فيها، فرُبما عَجَزَتْ، وعادَتْ إليه على وَجْهٍ لا يَمْلِكُ وَطْأَها. فإنْ تَراضَيا بذلك، جاز؛ لأنَّ الحَقَّ لا يَخْرُجُ عنهما، وهو


(٨) فى م: "ثبت".
(٩) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٠) فى م: "مهر عليه".
(١١) فى ب، م: "لسيده".
(١٢) فى الأصل، ب: "التزويج".
(١٣) فى ب، م: "إذن".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?