Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7837 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7837
Jumlah yang dimuat : 7955

وَلِيُّها ووَلِىُّ ابْنَتِها وجارِيَتِها جميعًا؛ لأنَّ المِلْكَ له، فأشْبَهَ الجاريِةَ القِنَّ، والمَهْرُ للمُكاتَبةِ، على ما ذكَرْنا (١٤) فى مَهْرِهِنَّ إذا وَطِئَهُنَّ (١٥) السَّيِّدُ.

١٩٨٩ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَشتَرِطْ، أُدِّبَ، ولم يُبْلَغْ بِهِ حَدُّ الزَّانِى، وكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا)

وجملةُ الأمرِ أَنَّ السَّيِّدَ إذا وَطِئَ مُكاتَبَتَه مِن غيرِ شَرْطٍ، فقد ذكرْنا أنَّه لا حَدَّ عليه، لكنْ إن كانا عالِمَيْنِ بالتَّحْرِيِم، عُزِّرَا، وإِنْ كانا جاهِلَيْنِ، عُزِّرَا، وإن كان أحَدُهُما عالِمًا والآخَرُ جاهِلًا، عُزِّرَ العالِمُ عُزِّرَ الجاهِلُ. ولا يخْرُجُ بالوَطْءِ عن الكِتابةِ. وقال اللَّيْثُ: إن طاوَعَتْه، فقد فُسِخَتْ كِتَابَتُها، وعادَتْ قِنًّا. ولَنا، أنَّه عَقْدٌ لازِمٌ، فلم يَنْفَسِخْ بالمُطاوَعةِ على الوَطْءِ، كالإِجَارَةِ، والبَيْعِ بعدَ لُزُومِه. فأمَّا المَهْرُ، فإنَّه يَجِبُ لها، أكْرَهَها أو طاوَعَتْه. وبه قال الحسنُ، والثَّوْرِىُّ، والحسنُ بن صالحٍ، والشافعىُّ. وقال قَتادَةُ: يَجِبُ إذا أكْرَهَها، ولا يَجِبُ إذا طاوَعَتْه. ونَقَلَه الْمُزَنِىُّ عن الشافعىِّ؛ لأنَّ المُطاوِعَةَ بذَلَتْ نَفْسَها بغيرِ عِوَضٍ، فصارت كالزَّانيةِ. ومَنْصُوصُ الشافعىِّ وُجُوبُه فى الحالَيْنِ. وأنْكَرَ أصحابُه ما نَقَلَه الْمزَنىُّ، وقالوا: لا يُعْرَفُ. وقال مالكٌ: لا شئَ عليه؛ لأنَّها مِلْكُه. ولَنا، أنَّه عِوَضُ مَنْفَعَتِها، فوَجَبَ لها، كعِوَضِ بَدَنِها، ولأنَّ المُكاتَبةَ فى يَدِ نَفْسِها، ومَنافِعُها لها، ولهذا لو وَطِئَها أجْنَبِىٌّ، كان المَهْرُ لها، وإنَّما وجَبَ فى حالِ المُطاوَعَةِ؛ لأنَّ الحَدَّ سَقَطَ (١) عنه لشُبْهةِ المِلْكِ، فوَجَبَ لها المَهْرُ، كما لو وَطِئَ امْرَأةً بشُبْهةِ عَقْدٍ مُطاوِعَةً. فإِنَّ تَكَرَّرَ وَطْؤُها، وكان قد أدَّى مَهْرَ الوَطْءِ الأوَّلِ، فللثَّانى مَهْرٌ أيضًا؛ لأنَّ الأداءَ قَطَعَ حُكْمَ الوَطْءِ الأوَّلِ (٢)، وإن لم يَكُنْ أدَّى عن الأوَّلِ، لم يَجِبْ إِلَّا مَهْرٌ واحدٌ؛ لأنَّ هذا عن وَطْءِ الشُّبْهةِ، فلم يَكُنْ إِلَّا مَهْرٌ واحدٌ (٣)، كالوَطْءِ فى النِّكاحِ الفاسِدِ.


(١٤) فى ب: "ذكرناه".
(١٥) فى م: "وطئها".
(١) فى م: "يسقط".
(٢) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٣) فى م: "مهرا واحدا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?