Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7905 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7905
Jumlah yang dimuat : 7955

بعضِ (٤) مالِه على عبدِه، ومِن اللَّهِ تعالى إسْقاطُ ما أوْجَبَه عليه من الأجَلِ لِمَصْلَحَتِه، ويُفارقُ سائِرَ الدُّيونِ بما ذَكَرْنا، ويُفارِقُ الأجانِبَ مِن حيث إِنَّ هذا عبدُه، فهو أشْبَهُ بعَبْدِه القِنِّ. وأمَّا (٥) قولُهم: إِنَّ الرِّبَا يَجْرِى بينَهما. فنَمْنَعُه على ما ذكرَ ابنُ أبى موسى، وإِنْ سَلَّمنا (٦)، فإنّ هذا مُفارِقٌ لسائِرِ الرِّبا بما ذَكَرْناه، وهذا يُخالِفُ رِبَا الجاهِلِيَّةِ؛ فإنَّه إسْقاطٌ لبَعْضِ الدَّيْنِ، ورِبَا الجاهِلِيَّة زيادَةٌ فى الدَّيْنِ، ورِبَا الجاهِلِيَّة يُفْضِى إلى نَفادِ مالِ المَدِينِ (٤)، وتَحَمُّلِه من الدَّيْنِ ما يَعْجِزُ عن وَفائِه، فيُحْبَسُ مِن أجْلِه، ويُؤْسَرُ به، وهذا يُفْضِى إلى تَعْجِيلِ عِتْقِ المُكاتَبِ، وخَلاصِه من الرِّقِّ، والتَّخْفيفِ عنه، فافْتَرَقا.

فصل: فإن اتَّفَقَا على الزِّيادَةِ فى الأجَلِ والدَّيْنِ، مثل أَنْ يُكاتِبَه على ألْفٍ، فى نَجْمَين، إلى سَنَةٍ، يُؤَدِّى فى نِصْفِها خمسَمائةٍ، وفى آخِرِها الباقِىَ، فيَجْعَلانِها إلى سَنَتَيْن بأَلْفٍ ومائتَيْن، فى كُلِّ سَنَةٍ سِتُّمائةٍ، أو مثل أَنْ يَحُلَّ عليه نجمٌ، فيقولَ: أَخِّرْنِى به إلى كذا، وأزيدُكَ كذا. فيَحْتَمِلُ أنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ الدَّيْنَ المُؤَجَّلَ إلى وَقْتٍ، لا يَتَأَخَّرُ أجَلُه عن وَقْتِه باتِّفاقِهِما عليه، ولا يَتَغَيَّرُ أجَلُه بتَغْيِيرِه، وإذا لم يَتَأَخَّرْ عَنْ وَقْتِه، لم تَصِحَّ الزِّيادةُ التى فى مُقابَلَتِه، ولأنَّ هذا يُشْبِهُ رِبَا الجاهِلِيَّةِ المُحَرَّمَ، وهو الزِّيادةُ فى الدَّيْنِ للزِّيادَةِ فى الأجَلِ، ويُفارِقُ المسألةَ (٧) الأُولَى مِن هذَين (٨) الوَجْهَيْن. فإنْ قيلَ: فكما أَنَّ الأجلَ لا يتَأَخَّرُ، كذلك لا يَتَعَجَّلُ، ولا يَصِيرُ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ حالًّا، فلِمَ جازَ فى المَسْأَلَةِ الأُولَى؟ قُلْنا: إنَّما جازَ فى المسألةِ الأُولَى بالتَّعْجِيلِ فِعْلًا، فإنَّه إذا دَفَعَ إليه الدَّيْنَ المُؤَجَّل قبلَ مَحَلِّه، جازَ، وجازَ (٤) للسَّيِّدِ إسْقاطُ باقِى حَقِّه عليه، وفى هذه المسألةِ يأْخُذُ أكثَرَ ممَّا وَقَعَ عليه العقدُ، فهو ضِدُّ المسألةِ الأُولَى، وهو مُمْتَنعٌ (٩) من وَجْهٍ آخَرَ؛ لأنَّ فى ضِمْنِ الكتابةِ،


(٤) سقط من: الأصل.
(٥) سقطت "أما" من: م.
(٦) فى م: "سلمناه".
(٧) فى الأصل: "المسلمة".
(٨) فى م زيادة: "إلى".
(٩) فى م: "ممنع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?