Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 7907 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 7907
Jumlah yang dimuat : 7955

٢٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ (١)، فَكَاتَبَ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يُؤدِّ كُلَّ كِتَابَتِهِ حَتَى أَعْتَقَ الآخَرُ، وَهُوَ مُوسِرٌ، فَقَدْ صَارَ العَبْدُ (٢) حُرًّا، ويَرْجِعُ الشَّرِيكُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ)

قد ذكرْنا فيما تقدَّم، أَنَّ العبدَ المُشْترَكَ يجوزُ لأحَدِ الشَّريكَيْنِ كتابَةُ (٣) نَصِيبِه منه (٤)، بغيرِ إذْنِ شَرِيكِه، ويَبْقَى سائِرُه غيرَ مُكاتَبٍ، فإذا فعلَ هذا، فأعْتَقَ (٥) الذى لم يُكاتِبْه حِصَّتَه منه، وهو مُوسِرٌ، عَتَقَ، وسَرَى العِتْقُ إلى باقِيه، فصارَ كُلُّه حُرًّا، ويَضْمَنُ لشَرِيكِه قِيمةَ حَقِّه (٦) منه، ويكونُ الرُّجُوعُ (٧) بقِيمَتِه مُكاتَبًا، يَبْقَى على ما بَقِىَ مِن كتابتِه؛ لأنَّ الرُّجوعَ عليه بقِيمَةِ ما أتْلفَ، وإنَّما أتْلفَ مُكاتَبًا. وإِنْ كان المُعْتِقُ مُعْسِرًا، لم يَسْر العِتْقُ. على ما مَضَى فى بابِ العِتْقِ (٨). وقال أبو بكرٍ، والقاضِى: لا يَسْرِى العِتْقُ فى الحالِ، لكنْ يُنْظَرُ؛ فإنْ أدَّى كتابَتَه، عَتَقَ باقِيهِ بالكتابَةِ، وكان وَلاؤُه بينَهما، وإِنْ فُسِخَتْ كتابَتُه لعَجْزِه، سَرَى العِتْقُ، وقُوِّمَ عليه حِينَئذٍ؛ لأنَّ سِرايَةَ العِتْقِ فى الحالِ مُفْضِيَةٌ إلى إبْطالِ الوَلاءِ الذى انْعَقَدَ سَبَبُه، ونَقْلِه عن المُكاتِبِ إلى غيرِه. وقال ابنُ أبى لَيْلَى: عِتْقُ الشَّريكِ مَوْقُوفٌ حتى يُنْظَرَ ما يَصْنَعُ فى الكتابةِ، فإن أدَّاها، عَتَقَ، وكان المُكاتِبُ ضامِنًا لقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِه، ووَلاؤُه كلُّه للمُكاتِبِ. وإِنْ عَجَزَ، سَرَى عِتْقُ الشَّرِيكِ، وضَمِنَ نِصْفَ القِيمَةِ للمُكاتِبِ، وكان وَلاؤُه كُلُّه له. وأمَّا (٩) الشافِعِىُّ فلا يُجَوِّزُ كتابَةَ أحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، إِلَّا أَنْ يأذَنَ فيه شَرِيكُه، فيكونَ فيه قَوْلان، فإذا كاتَبَهُ بإذْنِ شَرِيكِه، ثم أعْتَقَ الذى لم يُكاتِبْ، فهل يَسْرِى فى الحالِ، أو يَقِف على العَجْزِ؟ فيه قَوْلان. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ، وكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ،


(١) فى أ، م: "اثنين".
(٢) فى م زيادة: "كله".
(٣) فى الأصل: "كتابته".
(٤) سقط من: ب.
(٥) فى م: "عتق".
(٦) فى م: "حصته".
(٧) فى م: "المرجوع".
(٨) انظر ما تقدم فى: صفحة ٣٥١، ٣٥٨.
(٩) فى م زيادة: "مذهب".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?