Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 791
Jumlah yang dimuat : 7955

ولأنَّه ليس بمَخْرَجٍ للْحَدَثِ، فلم يكنْ عَوْرةً، كالسَّاقِ. ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى، ما رَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِهِ، والإمامُ أحمدُ، في "مُسْنَدِهِ"، عن (١٤) جَرْهَدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَآهُ قد كَشَفَ عن فَخذِهِ، فقالَ: "غَطِّ فَخِذَكَ؛ فَإِنَّ الفَخِذَ مِن العَوْرَةِ (١٥) ". قال البُخارِىُّ (١٦): حديثُ أَنَسٍ أسْنَدُ، وحديثُ جَرْهَدٍ أحْوَطُ (١٧). ورَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ (١٨)، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ لِعَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عنهُ: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَىٍّ، وَلَا مَيِّتٍ". وهذا صريحٌ في الدَّلَالَةِ، فكانَ أوْلَى (١٩). ورَوَى أبو بكرٍ، بإسْنادِهِ، عن أبي أيُّوب الأنْصارِىِّ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسْفَلُ السُّرَّةِ وفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ (٢٠) مِنَ العَوْرَةِ (٢١) ". ورَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ، (٢٢) بِإسْنادِهِ عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ،


= صحيح مسلم ٤/ ١٨٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧١، ٦/ ١٥٥، ٢٨٨.
(١٤) سقط من: الأصل. ويأتى فيه: "رواه الإمام أحمد في مسنده". بعد حديث جرهد.
(١٥) أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن التعرى، من كتاب الحمام. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٣. والترمذي، في: باب ما جاء أن الفخذ عورة، من أبواب الاستئذان والآداب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٧٨، ٤٧٩، كما أخرجه الدارقطني، في: باب في بيان العورة والفخذ منها، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٢٤.
(١٦) في: باب ما يذكر في الفخذ، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٣.
(١٧) من: الأصل، وتقدم في الحاشية ١٢ موقعه في: م.
(١٨) في الأصل أن أبا داود أيضًا رواه. وهو فيه، حيث أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن التعرى، من كتاب الحمام. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٣، ٣٦٤، والدارقطني، في: باب في بيان العورة، والفخذ منها، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٢٥. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٦٩.
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) في الأصل: "الركبة".
(٢١) روى نحوه الإمام أحمد، عن عبد اللَّه بن عمرو، في المسند ٢/ ١٨٧.
(٢٢) في: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٣٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، وفى: باب في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ١١٥، ٢/ ٣٨٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?