Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 806 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 806
Jumlah yang dimuat : 7955

الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا" (٦١). وَرَوَى أبو بكرٍ، (٦٢) بإسْنَادِهِ عن عِمْران بن الحُصَيْن، أنَّ نَبِيَّ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ (٦٣)، وَلَا أَلْبَسُ المُعَصْفَرَ". فأمَّا شَدُّ الوَسَطِ في الصَّلاةِ، فإنْ كانَ بمِنْطَقَةٍ أو مِئْزَرٍ أوْ ثَوْبٍ أو شَدِّ قَبَاءٍ، فلا يُكْرَهُ، روَايَةً واحدةً، قال أبو طالِبٍ: سألتُ أحمدَ عن الرَّجُلِ يُصَلِّى وعليه قميصٌ يأْتَزِرُ بالمِنْدِيلِ فَوْقَه (٦٤)؟ قالَ: نعَمْ، فَعَلَ (٦٥) ذلكَ ابْنُ عمرَ. وإنْ كانَ بِخَيْطٍ أوْ حبْلٍ مع سُرَّتِهِ وفَوْقَها فهل يُكْرَهُ؟ على رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُما، يُكْرَهُ؛ لِما فيه مِن التَّشَبُّهِ بأهلِ الكتابِ، وقد نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التشَبُّهِ بهم، وقالَ: "لَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ اليَهُودِ". رَوَاهُ أبو داوُد (٦٦). والرِّوايَةُ الأخرَى، قال أحمدُ (٦٧): لا بأْسَ، أليْس قد رُوِىَ عنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه (٦٧) قال: "لَا يُصَلِّى أحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ (٦٨) ". وقال عليُّ (٦٩) بنُ سعيدٍ: سألْتُ أحمدَ، عن حديثِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ". قال: كأَنَّهُ منْ شَدِّ الوَسَط. ورَوَى الخلَّالُ، بِإسْنَادِهِ عن الشَّعْبِيِّ، قال: كانَ يُقَالُ: شُدَّ حَقْوَكَ فِي الصَّلَاةِ ولَوْ


(٦١) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٧. والنسائي، في: باب ذكر النهي عن لبس المعصفر، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٢، ١٦٤، ١٩٣، ٢٠٧، ٢١١.
(٦٢) وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب من كره لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٤٢.
(٦٣) الأرجوان: الأحمر.
(٦٤) سقط من: م.
(٦٥) في م: "قد نقل".
(٦٦) تقدم في صفحة ٢٩٤.
(٦٧) سقط من: م.
(٦٨) أخرجه كل من أبي داود، في: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٨٧، ٤٥٨، ٤٧٢، بلفظ: نهى أن يصلى الرجل بغير حزام.
(٦٩) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?