Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 811 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 811
Jumlah yang dimuat : 7955

لعَارِضٍ، أوْ عُذْرٍ (٩٧)، قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ: هذا إجماعٌ. فإنْ صَلَّى فيهِ، فالحُكْمُ فيهِ كالصلاةِ فِي الثوبِ المغْصوبِ (٩٨)، على ما بَيَّنَّاهُ مِن الخِلَافِ وَالرِّوايَتَيْنِ. والافتراشُ كاللّبْسِ في التَّحْرِيمِ؛ لما رَوَى البُخارىُّ (٩٩) عن حُذَيفَةَ، قال: نَهانَا النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذهبِ والفضَّةِ، وأنْ نأكُلَ فيها، وأنْ نَلْبَسَ الحَريرَ والدِّيبَاجَ، وأنْ نَجْلِسَ عليهِ.

فصل: ويُبَاحُ العَلَمُ الحَرِيرُ في الثَّوْبِ (١٠٠) إذا كانَ أرْبَعَ أصابعَ فما دُونَ؛ لِما رُوِىَ عن عمرَ بن الخَطَّابِ، رضىَ اللهُ عنه أنَّه قال: نهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أو ثلاثٍ أو أَرْبَعٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، و (١٠١)، أبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ، (١٠٢) وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. و قال أبو بكر (١٠٣)، في "التَّنْبِيهِ": يُبَاحُ وإنْ كانَ مُذَهَّبًا، وكذلكَ القَوْلُ في الرِّقَاعِ، ولِبْنَةِ


(٩٧) في الأصل: "في حال العذر".
(٩٨) في م: "الغصب".
(٩٩) في: باب الأكل في إناء مفضض، وباب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفى: باب افتراش الحرير، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٩٩، ١٤٦، ١٤٩. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٦، ١٦٣٧. وأبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٣ والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٧٠، ٧١. والنسائي، في: باب ذكر النهى عن لبس الديباج، من كتاب الزينة ٨/ ١٧٥. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧. والدارمى، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨.
(١٠٠) سقط من: م.
(١٠١) سقط من: م.
(١٠٢) أخرجه مسلم، في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٣. وأبو داود، في: باب ما جاء في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠. والترمذي، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢٥.
(١٠٣) سقط من: م. وأبو بكر هو غلام الخلال، ومن كتبه التنبيه. انظر: مفاتيح الفقه الحنبلى ٢/ ٥٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?