Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 814
Jumlah yang dimuat : 7955

وهذا مذهبُ الشَّافِعىِّ. قالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الأشبهُ التحرِيمُ، لأنَّ النِّصْفَ كثيرٌ. فأمَّا الجِبَابُ المَحْشُوَّةُ من إبْرَيْسَم، فقالَ القاضِى: لا يَحْرُمُ. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ، لعَدَمِ الخُيَلَاءِ فيهِ. ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيم؛ لعُمُومِ الخَبَرِ. وهكذا الفُرُشُ المَحْشُوَّةُ بالحَرِيرِ (١٢٠).

فصل: فأمَّا الثِّيَابُ التي عليها تَصَاوِيرُ (١٢١) الحَيَوانَاتِ؛ فقال ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ لُبْسُهَا، وليس بمُحَرَّمٍ. وقالَ أبو الخَطَّابِ: هو مُحرَّمٌ؛ لأنَّ أبَا طَلْحَة قالَ: سَمعْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُولُ: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ". مُتَّفَقٌ عليهِ (١٢٢). وحُجَّة مَن لم يَرَهُ مُحَرَّمًا أنَّ زيدَ بنَ خَالدٍ رواهُ عن أبي طلْحَةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال في آخرِهِ (١٢٣): "إلَّا رَقْمًا في ثَوْبٍ". مُتَّفَقٌ عليه. لأنَّه يُباحُ إذا كان مَفْروشًا، أو يُتَّكَى عليه، فكذلك إذا كان مَلْبُوسًا (١٢٤).


(١٢٠) ورد في الأصل: "فصل: وإن حشا الجباب والفرش بالإبريسم. فقال القاضي: لا يحرم. وهذا مذهب الشافعي: لأنه لا اختلاف فيه. ويحتمل أن يحرم؛ لعموم الخبر، لأن فيه سرفا وتضييعا للمال، فأشبه الظاهر، وكما لو جعل بطانة الجبة حريرا".
(١٢١) في الأصل: "صور".
(١٢٢) أخرجه البخاري، في: باب إذا قال أحدكم آمين. . إلخ، وباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . إلخ، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب حدثني خليفة حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، من كتاب المغازى، وفى: باب التصاوير، وباب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٤/ ١٣٨، ١٥٨، ٥/ ١٠٣، ٧/ ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦. ومسلم، في: باب تحريم صورة الحيوان. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٦٥، ١٦٦٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصور، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٢. والترمذي، في: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٤٧، ٢٤٨. والنسائي، في: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من كتاب الصيد، وفى: باب التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى ٧/ ١٦٤، ٨/ ١٨٧. وابن ماجه، في: باب الصور في البيت، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨، ٢٩، ٣٠.
(١٢٣) مكانه في الأصل: "وقال ابن عقيل: لا يحرم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في آخر الخبر".
(١٢٤) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?