Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
إلى كَشْفِهِ، وهذا قولُ بعض أصحابِ الشافعىِّ، والأظْهَرُ عنهمْ مِثْلُ قولِ ابْنِ حامدٍ؛ لما (١٢) رُوِىَ عن أبي موسى، أنَّه قال على المِنْبَرِ: لا أعْرِفَنَّ (١٣) أحدًا أرادَ أن يَشْتَرِىَ جاريَةً، فَيَنْظُرَ إلى ما فوقَ الرُّكْبة أو دُونَ السُّرَّةِ، لا يَفْعَلُ ذلكَ أحدٌ إلَّا عاقَبْتُهُ. وقد ذكَرْنَا حديثَ الدَّارَقُطْنِىِّ (١٤) عن عمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَىْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ (١٥) مِنَ العَوْرَةِ". يُرِيدُ الأمَةَ. فإنَّ الأجيرَ والعبدَ لا يختلِفُ بالتَّزْوِيجِ أو غيرِه، (١٦) وَلأنَّ مَنْ لم يَكُنْ رأسُهُ عَوْرةً لم يكنْ صَدْرُهُ عَوْرةً، كَالرَّجُلِ.
فصل: والمُكَاتَبَةُ والمُدَبَّرَةُ والمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بصِفَةٍ كالأمَةِ القِنِّ فيما ذكَرْنَاهُ؛ لأنَّهُنَّ إماءٌ يجوزُ بَيْعُهُنَّ وعِتْقُهنَّ. فأمَّا المُعْتَقُ بعضُها، ففيها روايتان (١٧)؛ إحداهما، أنَّها كالحُرَّةِ؛ لأنَّ فيها حُرِّيِّةً تَقْتضِى السَّتْرَ، فوجَب السَّتْرُ كما يجبُ على الخُنْثَى (١٨). والثانية، أنَّها كالأمَةِ القِنِّ (١٩)، لعدَمِ الحريَّةِ الكاملة، ولذلك ضُمِنَتْ بالقيمة؛ لأنَّ المُقْتَضِى للسَّترِ بالإِجْماع الحُرِّيَّةُ الكاملةُ، ولم تُوجَدْ، والأصلُ عدمُ الوجوبُ فيبقَى عليه (٢٠).
فصل (٢١): وأما الخُنْثَى المُشْكِلُ فإنَّ عَوْرتَه كعَوْرةِ الرَّجُلِ، كذلك. وإنَّما
(١٢) في الأصل: "فأشبه ما بين السرة والركبة، ووجه الأول ما".
(١٣) في م: "ألا لا أعرف"
(١٤) سقط من: الأصل. وتقدم الحديث في صفحة ٢٨٥، ٢٨٦.
(١٥) في الأصل: "الركبة".
(١٦) في م: "لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا أو غير مزوج".
(١٧) في م: "فيحتمل وجهين".
(١٨) في م: "احتياطا للعبادة".
(١٩) في م: "والثانى كالأمة".
(٢٠) سقط من: م.
(٢١) ورد هذا الفصل في م: "والخنثى المشكل كالرجل؛ لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا =