Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 856
Jumlah yang dimuat : 7955

عبادةٌ تَلْزَمُه (٦٩) مع العِلْمِ بها (٧٠)، فَلَزِمَتْهُ مع الجَهْلِ، كما لو كان (٧١) في دار الإِسْلَامِ.

٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وَيُؤَدَّبُ الغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ.)

يَعْنِى بالتَّأْدِيبِ (١)، الضَّرْبَ والوعيدَ والتَّعْنِيفَ، قال القاضي: يَجِبُ على وَلِىِّ الصَّبِىِّ أنْ يُعَلِّمَهُ الطهارَةَ والصلاةَ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ويأْمُرَه بها، ويُؤَدِّبَهُ (٢) عليها إذا بَلَغَ عشرَ سنينَ. والأصلُ في ذلك قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَلِّمُوا الصَّبِىَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ (٣) وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ" رَوَاهُ الأثْرَمُ، وأبو داوُد، والتِّرْمِذِىُّ (٤)، وقال: حديثٌ حسنٌ (٥). وهذا لفظُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ، ولفظُ حديثِ غيرِه: "مُرُوا الصَّبِىَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَاجِعِ". وهذا الأمْرُ و (٦) التَّأْدِيبُ (٧) في حقِّ الصبىِّ لِتَمْرِينِهِ على الصلاةِ، كى يأْلَفَها ويعْتادَها، ولا يَتْرُكَهَا عند البُلُوغِ، وليستْ واجِبَةً عليهِ في ظَاهِرِ المذهبِ. ومنْ


(٦٩) في م: "تجب".
(٧٠) سقط من: الأصل.
(٧١) سقط من: م.
(١) في م: "معنى التأديب".
(٢) في م: "ويلزمه أن يؤدبه".
(٣) سقط من: م.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١١٥. والترمذي، في: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٩٨. كما أخرجه الدارمي، في: باب متى يؤمر الصبى بالصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٢.
(٥) زاد الترمذي: "صحيح".
(٦) سقط من: م.
(٧) بعد هذا في م زيادة: "المشروع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?