Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 891
Jumlah yang dimuat : 7955

الجُمْلَةِ فالحُكْمُ في تَرْكِ رُكْنٍ من رَكْعَةٍ (٢٨) كالحُكْمِ في تَرْكِ الرَّكْعَةِ بكَمَالِها. نَصَّ عليه أحمدُ في مَوَاضِعَ (٢٩).

فصل: وتَخْتَصُّ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ من بين الأَرْكانِ بأنَّ الصَّلاةَ لا تَنْعَقِدُ بِتَرْكِها؛ لأنَّها تَحْرِيمُها، قال (٣٠) النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَحْرِيمُها التَّكْبِيرُ" (٣١). ولا يَدْخُلُ في الصَّلاةِ بِدُونِها. ويَخْتَصُّ القِيَامُ بسُقُوطِهِ في النَّوَافِلِ؛ لأنَّه يَطُولُ فَيَشُقُّ، فسَقَطَ في النَّافِلَةِ، مُبَالغَةً في تَكْثِيرِها، كما سَقَطَ التَّوَجُّهُ فيها في السَّفَرِ على الرَّاحِلَةِ، مُبَالَغَةً في تَكْثِيرِها (٣٢). وتَخْتَصُّ قراءةُ الفاتحةِ (٣٣) بسُقُوطِها عن المَأْمُومِ؛ لأنَّ قِرَاءةَ إمَامِهِ له قِرَاءَةٌ (٣٢). ويَخْتَصُّ السَّلَامُ بأنه إذا نَسِيَهُ (٣٤) أَتَى به خَاصَّةً.

٢١٣ - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك شَيْئًا من التَّكْبِيرِ غيرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أو التَّسْبِيحِ في الرُّكُوعِ أو التَّسْبِيحِ (١) في السُّجُودِ، أو قَوْلَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، أو قَوْلَ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، أو رَبِّ اغْفِرْ لِى، رَبِّ اغْفِرْ لِى (١)، أو التَّشَهُّدَ الأَوَّل، أو الصَّلَاةَ على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ عامِدًا، بَطَلَتْ صَلَاتُه. ومن تَرَك شَيْئًا منه سَاهِيا أتى بِسَجْدَتَىِ السَّهْوِ)

هذا النَّوْعُ الثَّانِى من الوَاجِبَاتِ، وهى ثَمَانِيَةٌ، وفى وُجُوبِها رِوايَتانِ؛ إحْدَاهُما، أنَّها واجِبَةٌ، وهو قَوْلُ إسْحَاقَ. والأُخْرَى، لَيْسَتْ وَاجِبَةً، وهو قَوْلُ


(٢٨) سقط من: الأصل.
(٢٩) في م: "واللَّه أعلم".
(٣٠) في م: "لقول".
(٣١) تقدم في صفحة ١٢٧.
(٣٢) سقط من: الأصل.
(٣٣) في م: "القراءة".
(٣٤) في م: "تركه".
(١) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?