Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 933 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 933
Jumlah yang dimuat : 7955

ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ السُّجُودِ. النَّوْعُ الثَّانِى، أن يَأْتِىَ فيها بذِكْرٍ أو دُعَاءٍ لم يَرِد الشَّرْعُ به فيها، كَقَوْلِه: "آمِين رَبَّ العَالَمِينَ". وقولِه في التَّكْبِيرِ: "اللهُ أكْبَرُ كَبِيرًا"، ونحو ذلك. فهذا لا يُشْرَعُ له السُّجُودُ؛ لأنَّه رُوِىَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سَمِعَ رَجُلًا يقولُ في الصَّلَاةِ: الحَمْدُ لِلّهِ حَمْدا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيه كما يُحِبُّ رَبُّنَا ويَرْضَى (٥٧). فلم يَأْمُرْهُ بالسُّجُودِ.

فصل: وإذا جلسَ في مَوْضِعٍ لِلتَّشَهُّدِ (٥٨) قَدْرَ جِلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ، فقال القاضي: يَلْزَمُه السُّجُودُ، سَوَاءٌ قُلْنا: جِلْسَةُ الاسْتِرَاحَةِ مَسْنُونَةٌ أو لم نَقُلْ ذلك؛ لأنَّه لم يُرِدْهَا بِجُلُوسِهِ، إنما أرادَ غيرَها فكان سَهْوًا. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمَهُ؛ لأنَّه فِعْلٌ لو تَعَمَّدَهُ (٥٩) لم تَبْطُلْ (٦٠) صَلَاتُه، فلا يَسْجُدُ لِسَهْوِه، كالعَمَلِ اليَسِيرِ من غيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ.

فصل: قوله: "أو جَهَرَ في مَوْضِعِ تَخافُتٍ، أو خَافَتَ في مَوْضِعِ جَهْرٍ". وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الجَهْرَ والإِخْفَاتَ في مَوْضِعِهِما من سُنَنِ الصَّلَاةِ، لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا. وإن تَرَكَهُ سَهْوًا، فهل يُشْرَعُ له السُّجُودُ من أجْلِه؟ فيه عن أحمدَ رِوَايتان: إحْدَاهما، لا يُشْرَعُ. قال الحسنُ، وعَطَاءٌ، وسَالِمٌ، ومُجَاهِدٌ، والقَاسِمُ، والشَّعْبِىُّ، والحَاكِمُ: لا سَهْوَ عليه. وجَهَرَ أنَسٌ في الظُّهْرِ والعَصْرِ ولم يَسْجُدْ، وكذلك عَلْقَمَةُ والأسْوَدُ. وهذا مَذْهَبُ الأوْزَاعِىِّ، والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه سُنَّةٌ، فلا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ، كَرَفْعِ اليَدَيْنِ. والثَّانِيَةُ، يُشْرَعُ. وهو مَذْهَبُ


(٥٧) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، من كتاب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٩٣، ١٩٤. والنسائي، في: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١٢.
(٥٨) في م: "للتشهد في غير موضعه".
(٥٩) في الأصل: "عمده".
(٦٠) في م زيادة: "به".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?