حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَذَرَ ليَطُوفَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ لرُكْبَتِهِ سَبْعًا ، ولِقَدَمِهِ سَبْعًا " ، قُلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ ؟ قَالَ : " لا " .