حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، يَقُولُ : " لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لا يَضُرَّهُ مُخَالِفٌ وَلا مُفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ " .