حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الْعِجْلِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى كِلاهُمَا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جَنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " .