حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ وَهِيَ بِنْتُ عَمَّتِهِ وَهُوَ يُرِيدُهَا لِزَيْدٍ ، فَظَنَّتْ أَنَّهُ يُرِيدُهَا لِنَفْسِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُ يُرِيدُهَا لِزَيْدٍ أَبَتْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سورة الأحزاب آية 36 فَرَضِيَتْ وَسَلَّمَتْ " .