حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سُمَيْنَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَاعْتَلَّ بَعِيرُ صَفِيَّةَ ، وَكَانَ مَعَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةَ قَدِ اعْتَلَّ فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا ؟ قَالَتْ : أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَجَرَهَا بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَصَفَرٍ ، وَأَيَّامًا مِنْ رَبِيعٍ حَتَّى رَفَعَتْ مَتَاعَهَا وَسَرِيرَهَا ، وَظَنَّتْ أَنَّهُ لا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا ، فَبَيْنَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدَةٌ نِصْفَ نَهَارٍ ، وَإِذْ رَأَتْ ظِلَّهُ قَدْ أَقْبَلَ ، فَأَعَادَتْ سَرِيرَهَا وَمَتَاعَهَا " .