حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلا الْمَلْجَتَانِ " .