حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " .