حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ ، وَأَنَا عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَامَةِ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى أَنْ إِذَا وَجَدْتَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرَ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " , ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ ، وَلا أُسَيْدٌ يَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا .