حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ، ثنا هُشَيْمٌ ، أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أُمَّ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَتَرَكَ ابْنَهُ سَمُرَةَ وَكَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً ، فَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ ، فَخُطِبَتْ فَجَعَلَتْ ، تَقُولُ : " لا أَتَزَوَّجُ رَجُلا إِلا رَجُلا يَكْفُلُ لَهَا بِنَفَقَةِ ابْنِهَا سَمُرَةَ ، حَتَّى يَبْلُغَ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَتْ مَعَهُ فِي الأَنْصَارِ " .