حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا عِيدُ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ الصَّلاةُ ؟ فَقَالُوا : سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، وَيَرْكَعُ فَتِلْكَ خَمْسٌ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِي آخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيدَيْنِ " ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ .