Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 1107 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1107
Jumlah yang dimuat : 3320

ولا يحرُم (١).

وأما صنعتها واتخاذها في غير الثياب (٢) والأبنية ونحوها مثل السقوف والحيطان والأسِرَّة، أو اصطناعها مجسَّدة للبنات أو غير البنات (٣)، فيحرُم ذلك كلُّه قولًا واحدًا. وسنذكر إن شاء الله تعالى حكمَ الدخولِ في بيتٍ فيه صور، والصلاةِ فيه.

ومن أصحابنا من جعل تعليقَ السِّتْر المصوَّر حرامًا قولًا واحدًا، وجعل الخلاف في الكراهة أو التحريم في الملابس خاصَّة. والصواب أن لا فرق بينهما.

ومن لم يحرِّم ص ١٣٠ ذلك استدلَّ بما روى أبو طلحة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورةٌ إلا رَقْمًا في ثوب» متفق عليه (٤). فاستثنى الرَّقْمَ في الثوب، وذلك مختصُّ بما رُقِمَ في اللِّباس والستور ونحوها. لكن كُره ذلك أيضًا، لأنَّ الأصل في التصوير أنه محرَّم (٥) بالاتفاق، وليس في الحديث إلا الاستثناء (٦) مما يوجب التحريم، وذلك يكون مع الكراهة.


(١) «المغني» (٢/ ٣٠٨).
(٢) في المطبوع: «الثوب»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «غير ذلك»، خلافًا للأصل.
(٤) البخاري (٥٩٥٨) ومسلم (٢١٠٦). وقوله «متفق عليه» ساقط من المطبوع.
(٥) في الأصل: «الأصل التصوير في محرم». وفي المطبوع: «في الأصل التصوير أنه محرم».
(٦) كذا في الأصل، وكتب ناسخه في الحاشية: «لعله: إلا استثناء» ومثله في المطبوع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?