Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 1135 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1135
Jumlah yang dimuat : 3320

بغل أو حمار إذا قلنا: ص ١٤٣ هو نجس. ويتوجَّه الفرق بين ما يتبع بإرادته وبين الجامد.

وعلى المعروف في المذهب، لو لم يكن له مَن يمسك بغله أو حماره، ولا يمكن ضبطه إلا بإمساكه، فينبغي أن يكون بمنزلة العاجز عن إزالة النجاسة، لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله، فلم يجب؛ كما لو لم يمكنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله، أو كانت عليه نجاسة ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على ماله، وأولى.

ولو كان الحبل المعلَّق به واقعًا على نجاسة يابسة لم تصحَّ صلاته، لأنه حامل لما يلاقي النجاسة، فأشبه ما لو ألقى عليها طرفَ ثوبه أو كمّه.

وإن كان الحبل مشدودًا في شيء لا ينجرُّ بجرِّه ومشيه، كحمل ميِّت أو حيوان نجس لا يتبعه إذا مشى، ولا يقدر على جرِّه إذا استعصى عليه، كالفيل أو سفينة كبيرة فيها نجاسة، أو ظرف كبير مملوء خمرًا= فإن كان طرف الحبل متصلًا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصحَّ صلاته. وإن لم يكن متصلًا بموضع نجس صحَّت كمسألة السفينة والظرف، لأنَّ هذا ليس حاملًا للنجاسة، ولا مستصحبًا لها، وإنما هو حامل للحبل، فإذا كان ملاقيًا للنجاسة كان كما لو لاقاها ثوبه أو كمُّه، بخلاف ما إذا لاقى محلًّا طاهرًا متصلًا بنجس.

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين أن يكون المحلُّ متصلًا بموضع (١) طاهر أو نجس، فلا تبطل صلاته فيهما إلا إذا كان ينجرَّ معه، لأنه لا يقدر


(١) في الأصل: «لموضع»، والتصحيح من حاشية ناسخه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?