Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 1151 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1151
Jumlah yang dimuat : 3320

يكون شهادةُ امرأتين كشهادة رجل واحد (١). فعُلِم أنَّ الضلالَ الذي هو النسيان، ونقصَ العقل الذي هو عدم الضبط، ينجبر بانضمام المثل إلى المثل، لاسيَّما إذا كان المحدِّث جازمًا بما حدَّثه، وليس الحديث مما يُتوهَّم دخولُ الغفلة فيه، ولم يعارضه ما يخالفه، ولا قامت أمارة على عدم حفظه؛ بل قامت الشواهد على صحته إمَّا بنصوص أخرى أو بقياس.

وقول الترمذي: «ليس إسناده بذلك القوي» لأجل ما تُكُلِّم في حفظ زيد بن جَبيرة. وقد تقدم القول في مثل هذا، وذكرنا أنَّ الكلام في الحديث تعليلًا وتضعيفًا شيء، وأنَّ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأنَّ أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرًا ما لم يكن قويًّا صحيحًا، وإن كانت الحجَّة تُوجب العملَ به. وعبارتُه إنما تدلُّ على أنه ليس بتامِّ القوة. وهذا صحيح، لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كلُّه إن كان بين الليث وبين نافع فيه العمري (٢). وإن كان قد سمعه منه، فالليث حجة إمام.

الفصل الثالث

في الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها

وفيها روايتان:

إحداهما، وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز.

والثانية: أنها تُكرَه، وتُستحَبُّ الإعادة. ومن أصحابنا من يحكي هذه


(١) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.
(٢) في الأصل: «ولا العمري»، والمثبت من المطبوع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?