Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 1294 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1294
Jumlah yang dimuat : 3320

في تيسير ذلك، وتفاقُم الفساد من هدم بعض الاجتهادات ببعض.

وهذان القولان هما اللذان يقولهما أصحابنا، وإن كان الأول قد حُكي في المذهب أيضًا. وهذا الواقع في أحكام الشريعة لا يلزم مثله في مسألة تقع (١) في الدهور مرَّةً، ولا يُلزِم العفوُ فيما تعُمُّ به البلوى العفوَ عما لا تعُمُّ به البلوى.

فإن اتفقا على الجهة واختلفا في العين، فقال أحدهما: ننحرف (٢) يمينًا، وقال الآخر: ننحرف شمالًا؛ فقال القاضي في «الجامع»: إن قلنا: المطلوب العين، لم يجُز له أن يتبعه. وإن قلنا: المطلوب الجهة ــ وهو الصحيح من قوله ــ جاز له أن يتبعه. وقال في «المجرد» وغيره: من أصحابنا من يجوِّز الائتمامَ هنا مطلقًا. وهذا أصح، لأنَّا إن قلنا: المطلوب العين، فإنَّ الانحراف اليسير مع الخطأ معفوٌّ عنه بكلِّ حال بالإجماع، والصلاة إلى قبلة واحدة في مثل هذه الحال.

فصل

إذا صلَّى بالاجتهاد، ثم تبيَّن له في أثناء الصلاة أنَّ جهة القبلة خلاف ذلك عن يقينٍ، استقبلَ القبلةَ، ويبني على صلاته كأهل قباء؛ لأنَّ أولى صلاته كانت صحيحه ظاهرًا وباطنًا، فهو كالعاري إذا وجد السترة في أثناء صلاته.

وإن تبيَّن له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التي تبيَّن له أنها القبلة.


(١) في الأصل والمطبوع: «في قبله يقع»، ولعله تحريف ما أثبت.
(٢) حرف المضارعة مهمل في الأصل هنا وفيما بعد. وفي المطبوع: «تنحرف».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?