Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 1300 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1300
Jumlah yang dimuat : 3320

ولهذا لو كانت عليه فوائت فصلَّى رباعية ينويها (١) عمَّا عليه لم يُجزئه إجماعًا. ولو كانت عليه شياهٌ عن ذَود وغنم، أو صِيعانٌ من طعام من صدقة فطر وعُشْر، فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأنَّ الواجب ثَمَّ لم يختلف اسمُه ولا مقصودُه، وإنما اختلف سببُ وجوبه، فإنَّ مواقيت الصلاة حدودٌ للصلوات صارت صفاتٍ لها، فالعبادة المفعولة على غير ذلك الحدِّ والصفة لا تسُدُّ مسدَّها معها كالبعير بالنسبة إلى البقرة. ولهذا كانت الصلوات الخمس لا بد أن تخالف كلُّ صلاة الأخرى في بعض واجباتها أو في بعض مستحباتها، كما خالفتها في الوقت.

فصل

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين.

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامد (٢)، لأن الظهر قد تكون نفلًا، كظهر الصبيِّ والظهر المعادة، وكما لو صلَّى الظهر أولًا تطوعًا قبل أن يصلِّي المكتوبة.

والثاني: لا يجب. وهو قول الأكثرين، لأنَّ الظهر المطلق ممن في ذمته ظهرٌ لا يقع إلا فرضًا. فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا فرضًا، كما أنَّ الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضًا لم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك الوضوء من الحدث، وغسل الميت، وغسل الجنابة؛ وإن كان مع التقييد قد تكون الزكاة نافلةً كما يقال: زكاة الحلي عاريته، وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما


(١) في الأصل: «ينويهما»، وصوابه من حاشية الناسخ.
(٢) «المستوعب» (١/ ١٧٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?