Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 1328 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1328
Jumlah yang dimuat : 3320

مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها).

قد تقدَّمت هذه المسألة (١).

مسألة (٢): (إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ ص ٢٣٨ إلا المكتوبة).

وجملة ذلك أنه إذا شرع المؤذِّنُ في الإقامة فلا يشتغِلْ عن المكتوبة بتطوُّعٍ، سواء خشي أن تفوته مع الإمام الركعة أو لم يخشَ، وسواء كان التطوع سنة راتبة أو غير راتبة، وسواء في ذلك ركعتا الفجر وغيرهما، وسواء كان يريد أن يصلِّي التطوع في بيته أو في المسجد؛ إلَّا أن يكون يريد أن يصلِّي في مسجد آخر أو جماعة أخرى حيث يُشرَع ذلك. وصرَّح بعض أصحابنا بأنَّ ذلك لا يجوز. فإن خالف وصلَّى ففي انعقاد صلاته وجهان.

وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري (٣). وفي رواية لأحمد (٤): «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت».

وعن عبد الله بن بُحَينة أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا ــ وقد أقيمت الصلاةُ ــ يصلِّي ركعتين. فلما انصرف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لاث به الناس. فقال له


(١) قبل المسألة السابقة.
(٢) «المستوعب» (١/ ٢٢١)، «المغني» (٢/ ١١٩ - ١٢١)، «الشرح الكبير» (٤/ ٢٨٨ - ٢٩٠)، «الفروع» (٢/ ٢٣).
(٣) أحمد (٩٨٧٣)، ومسلم (٧١٠)، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي (٨٦٥)، وابن ماجه (١١٥١).
(٤) برقم (٨٦٢٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?