Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 2829 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2829
Jumlah yang dimuat : 3320

وللنسائي (١): «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا».

فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة، ومن مناولته سوطَه أو رمحه وسمَّوا ذلك إعانة، وقالوا: لا نُعينك عليه بشيء إنا محرمون، وما ذاك إلا أنه قد استقرَّ عندهم أن المحرم لا يُعين على قتل الصيد بشيء.

قال القاضي (٢): ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «منكم أحدٌ أمرَه أن يَحمِلَ عليها أو أشار إليها؟» فجعل ذلك بمثابة الإعانة على القتل، ولهذا قال: «هل أشرتم أو أعنتم؟». ومعلوم أن الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان، فكذلك الإشارة.

وأيضًا ما روي عن عكرمة عن علي وابن عباس في محرِم أشار إلى بيض النعام (٣)، فجعل عليه الجزاء (٤).

وعن مجاهد قال: أتى رجل ابنَ عباس فقال: إني أشرتُ بظبيٍ وأنا محرِم، قال: فضمَّنه (٥).

وعن ... (٦) أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أشرتُ إلى ظبيٍ وأنا محرم، فقتله صاحبي، فقال عمر لعبد الرحمن بن


(١) رقم (٢٨٢٦).
(٢) في «التعليقة» (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩).
(٣) في المطبوع: «نعام» خلاف النسختين.
(٤) ذكره القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٥٩) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره.
(٥) ذكره القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٥٩) وعزاه إلى النجّاد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٥٧٦١).
(٦) بياض في النسختين. وفي «التعليقة»: «رُوي أن رجلًا ... ».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?