Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 2887 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2887
Jumlah yang dimuat : 3320

نعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح، ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات، وأن يهلّ فيه، وأن لا يتحلل منه إلا بعد السعي والحلق. وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت واجبة، فإنها وجبت لجَبْر ما قد فسد من إحرامه، إذ لا يمكن الجبر إلا بإحرام صحيح، ولا يكون الإحرام الصحيح إلا هكذا.

وقول أحمد: يعتمر بعد (١) أيام التشريق، ليس فيه دليل على أنه يُفيض في ذلك الإحرام الفاسد، وإنما أمره بذلك لأن العمرة يُشرع أن تكون بعد أيام التشريق، وهو يرمي الجمار أيام التشريق لأن رمي (٢) الجمار إنما يكون بعد الحل كله، فوقوعه بعد فساد الإحرام لا يضره، ووقوع طواف الإفاضة بعد أيام منى جائز. نعم قد يكره ... (٣).

وإنما لم يجب عليه المضيُّ فيما بقي بإحرامه الفاسد وقضاؤه؛ لأن القضاء المشروع يَحكي الأداء، وهنا ليس القضاء مثل الأداء، وإنما وجب عليه عمرة فيها إحرام تام، وخروجٌ إلى الحل، وطواف وسعي وغير ذلك، وإنما كان عليه طواف فقط وهو متطيِّبٌ لابسٌ يُفيض إلى مكة من منى، فأغنى إيجابُ هذه الزيادات عن طوافه في ذلك الإحرام الفاسد.

وأما من أوجب عليه إحرامًا صحيحًا ليطوف فيه فقط فهذا خلاف الأصول؛ لأن كل إحرام صحيح من الحلّ يتضمن الإهلال لا بدَّ له من إحلال، والمحرم لا يحلّ إلا بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعي، فكيف


(١) «بعد» ساقطة من المطبوع.
(٢) «رمي» ساقطة من المطبوع.
(٣) بياض في النسختين.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?