Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 2923 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2923
Jumlah yang dimuat : 3320

والرواية الثانية: أنه يلزمه الدم عينًا (١)، و لا يتخيَّر (٢) بين الخصال الثلاثة. فإن عَدِمَ الدمَ فعليه الصدقة، وإن لم يجد انتقل إلى الصيام. نصَّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي (٣)، في المحرم يحلق رأسه من غير أذى: ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى؛ إذا حلق رأسه من أذى فهو مخيَّر في الفدية. ومثل هذا لا ينبغي أن يكون مخيَّرًا.

وهذا اختيار القاضي (٤) وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر (٥) وأبي الخطاب، ولم يذكروا في تعليقهم خلافًا.

قال ابن أبي موسى (٦): وإن حلق رأسه لغير ضرورة (٧) فعليه الفدية، وليس بمخيَّرٍ فيها، فيلزمه دم. وإن تنوَّر (٨) فعليه فدية على التخيير.

ففرق بين حلق الرأس والتنوُّر، ولعل ذلك لأن حلق الرأس نسكٌ عند التحلل، فإذا فعله قبل وقته فقد فعل محظورًا وفوَّت نسكًا في وقته، ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم. بخلاف شعر البدن فإنه ليس في حلقه تركُ نسكٍ؛ لأن الله سبحانه إنما ذكر التخيير في المريض ومن به أذى، وذلك يقتضي أن غير المعذور بخلاف ذلك لوجوه:


(١) «عينًا»، ساقطة من المطبوع.
(٢) بعدها في المطبوع: «لدلالة السياق عليه». ولا وجود لها في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٤٤٢).
(٤) في المصدر السابق.
(٥) في «رؤوس المسائل» (١/ ٣٧٧).
(٦) في «الإرشاد» (ص ١٦١).
(٧) في النسختين: «عذر». والمثبت من هامشهما بعلامة ص، وهو الموافق لما في «الإرشاد».
(٨) أي أزال شعره بالنورة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?