Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 2930 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2930
Jumlah yang dimuat : 3320

هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع (١) «كفارة» عُلِم أنها معطوفة على «جزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية، وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمةَ ولا ما اشتُرِي بالقيمة.

الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم المتلف (٢)؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. فلما خصّ حكم (٣) ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة عُلِم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة.

فإن قيل: فالآية تقتضي إيجاب (٤) الجزاء في قتل صيد، وذلك يعمُّ ما له نظير وما لا (٥) نظير له، وهذا إنما يكون في القيمة.

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكن (٦)؛ لأنه أوجب واحدًا من ثلاثة، وذلك مشروط بالإمكان، بدليل: من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشترى بها هديٌ (٧)، فتكون القيمةُ لا تصلح لشراء هديٍ هو بمثابة عدم النظير في الخلقة.

وأما السنة ــ وعليه (٨) اعتمد أحمد ــ فما روى جابر بن عبد الله قال:


(١) في المطبوع: «ترفع».
(٢) في المطبوع: «التلف».
(٣) «حكم» ساقطة من المطبوع.
(٤) في النسختين: «الإيجاب».
(٥) «لا» ساقطة من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «أمكنه».
(٧) «هدي» ساقطة من المطبوع.
(٨) كذا في النسختين.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?