Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 3030 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3030
Jumlah yang dimuat : 3320

قابلٍ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين مُنع بالحديبية.

وقوله: «وإلا فلا ينحر» يحتمل أنه إذا أوجب عليه القضاء لم يوجب عليه الهدي في عام الإحصار، ويحتمل أن عليه الصيام، ويحتمل أن لا شيء على العادم بحال.

وإذا قضى حجة الإسلام أو غيرها لم يلزمه عمرة معها، على ما ذكره أحمد في قوله بقضاء التطوع، وهو قول القاضي في «خلافه» (١) وكثير من أصحابنا.

وذكر القاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» أنا إذا قلنا: يجب قضاء التطوع فعليه عمرة؛ لأن المحصر قد فوَّت الحج، ومن فوَّت الحج فعليه أن يحلّ بعمرة، فيلزمه قضاء هذه العمرة كما لزمه قضاء الحج.

وظاهر المذهب: أنه لا يلزمه عمرة وإن أوجبنا قضاء التطوع؛ لأن هدي المحصر قام مقام بقية الأفعال، كما قامت عمرة المفوِّت، وعلى أنه ليس بمفوِّت إن خرج من إحرامه قبل الفوات، وإن خرج بعد الفوات فقد تقدم.

فإن قلنا: يجب القضاء فلقول الله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} البقرة: ١٩٤، فبيّن الله أن الشهر الحرام الذي قضوا فيه العمرة بالشهر الحرام الذي أُحصِروا فيه. وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -ق ٣١٦ قضى العمرة من العام القابل، وسُمِّيت عمرة القضاء.

وإن قلنا: لا يجب، وهو المنصور عند أصحابنا، فلأن الذين أُحصِروا


(١) المصدر السابق (٢/ ٤٨٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?