وحديث ابن عمر هذا يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن (١) يكبِّر ثلاثًا، ثم يهلِّل، ثم يدعو، يكرِّر ذلك سبع مرات.
والثاني: أن يكبِّر سبع مرات، ثم يهلِّل، ثم يدعو فقط، وهو ظاهر رواية المرُّوذي.
والثالث: أن يكبِّر ثلاثًا ثلاثًا سبع مرات، ثم يهلِّل، ثم يدعو. وهو ظاهر ما رواه أحمد واستحبَّه.
وعلى هذين هل يكرِّر ذلك ثلاثًا؟ ... (٢).
وإنما استحبَّ هذا لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان شديدَ الاقتفاء لأثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصوصًا في النُّسك؛ فإنه كان من أعلم الصحابة بها (٣)، فالاقتصار على عددٍ دون عددٍ يُشبه أن يكون إنما فعله توقيفًا (٤)؛ ولأن عدد الأفعال ق ٣٣٣ سبع، فاستحبّ إلحاق الأقوال بها.
ومن رجَّح هذا قال: أكثر الروايات في حديث جابر ليس فيها توقيتُ تكبير، ولعل حديث ابن عمر كان في بعض عُمَرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لعل قول جابر: «كبَّر ثلاثًا» أي ثلاثَ نوباتٍ، ويكون كل نوبةٍ سبعًا.
وأما الدعاء فقد استحبَّ أبو عبد الله دعاء ابن عمر، إذ ليس في الباب مأثورٌ غيره.
(١) في المطبوع: «أنه» خلاف النسختين.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «بها» ساقطة من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «توقيفيا».