Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 375 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 375
Jumlah yang dimuat : 3320

وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث، وأنها بالماء جائزة في الجملة في حال الاختيار.

وأما حديث صاحب الشجّة، فمعناه ــ والله أعلم ــ أنه يكفيه إما التيمم وإما أن يعصِب على شجه خرقةً ثم يمسح عليها، لأنهم أجمعوا على أن الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمَّم وأن يعصِب ثم يمسح العصابة. والواو قد تكون بمعنى (أو) كما في قوله {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} النساء: ٣. وذكر القاضي أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضًا. وهل تجب عليه الإعادة؟ تخرج على روايتين، أظهرهما: لا يعيد. وفي عصابة الفِصَاد يمسح ويتيمم لأجل النجاسة، فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شدُّها على غير طهارة، أم لا؟ وقد صرَّح بذلك في تعليل هذه الرواية.

وقوله: "إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة" يعني أن الحاجة تدعو إلى أن يتجاوز بها موضع الكسر، فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر، وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء وسرعة ٩٠/أ البرء، وقد يُضطَرّ إلى الجبر بعظمٍ يكفيه أصغرُ منه، لكن لم يجد سواه ولا ما يصغر به. ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم يضرَّه، وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزع، إلا على قول أبي بكر في مَن (١) جبَر كسرَه بعظم نجِس أنه يقلعه (٢) ما لم يخش التلف.

وهل يجزئه مسح الزائد؟ على وجهين:


(١) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "شرح الزركشي" (١/ ٣٧٤) و"الإنصاف" (١/ ٤٢٦).
(٢) في الأصل والمطبوع: "يفعله"، تحريف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?