Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 467 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 467
Jumlah yang dimuat : 3320

وليس في أمرهما بالغسل (١) كبيرُ مشقَّة (٢).

فإن أحسَّ بانتقال المنيِّ عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج، وجب الغسل في ١٢٠/أ المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا يجب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خذفتَ وفضختَ»، ولم يوجد ذلك. ولأنه ما لم يخرج فهو في حكم الباطن، فلم يجب بتنقُّله فيه طهارةٌ، كالريح المتنقِّلة من المعدة إلى قريب المخرج.

ووجه الأول: أنه منيّ انعقد، وأخذ في الدَّفْق والخروج، فأشبه ما لو خرج من الأقلف المُرْتَتق إلى ما بين القلفة والحشفة، كالمرأة إذا أنزلت ولم يخرُج إلى ظاهر فرجها. ولأن الانتقال مظنّة الإنزال والخروج، فأوجب الغسل كالتقاء الختانين، وأولى منه، لأن الانتقال لا يتخلَّف (٣) عنه الخروج، بل لا بدَّ أن يخرج، ولا يعود (٤) إلى محلِّه. ومعنى الحديث: إذا أخذتَ في الخذف والفضخ، لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعًا ولا خذف ولا فضخ. هذا يخالف الريح المتردِّدة، فإنه (٥) لا بد من ظهوره، بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلِّها.

فإن قلنا: لا يجب الغسل، فإذا خرج لزمه الغسل، سواء كان قد اغتسل أو لم يغتسل، قبل البول أو بعده، لأنه منيٌّ انتقل بشهوة وخرج، فلا بدَّ أن


(١) في الأصل: «بالوضوء»، والتصحيح من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «كثير مشقة»، والكلمة الأولى مهملة في الأصل.
(٣) في الأصل: «لا يختلف»، تحريف.
(٤) في المطبوع: «بل ولا يعود»، زاد «بل» خطأ.
(٥) في الأصل: «فإن».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?