Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 571 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 571
Jumlah yang dimuat : 3320

ولأنَّ (١) به حاجةً إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت لبراءة ذمّته، فلم يجب عليه تأخيرُها. وطردُ ذلك أن نقول (٢) فيمن عجز عن بعض الشرائط والأركان في أول الوقت، وعلم أنه يقدر عليه في آخره: إنَّ له أن يصلِّي بحسب حاله ولأنَّ سبب الرخصة قائم في الحال، فتثبت (٣) به وإن تيقن زواله في المآل (٤)، كالقصر في سفر يعلم أنه يقدَم منه قبل خروج الوقت.

وإن كان الماء قريبًا يخاف فوتَ الوقت إن قصَده، أو تشاغل بالوضوء، أو كان الواردون عليه كثيرًا لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج (٥) الوقت، أو كان في بئر إن اشتغل بالاستقاء ونحوه خرج الوقت= تيمَّم في أحد الوجهين، لأنَّ فرضه كان هو التيمُّم، ولم يجد الماء على وجه يمكنه الصلاة به في الوقت، فاستمرَّ حكمُ العدم في حقِّه، كما لو علم أنه لا يجده إلا بعد خروج الوقت وإن كان الوضوء في الوقت لا أثر له لأن الوقت للصلاة.

والوجه الثاني: يشتغل بأسباب الوضوء وإن فات الوقت، كما لو كان في الحضر. وإذا خشي دخولَ وقت الضرورة، فهو كما لو خشي خروجَ


(١) في الأصل: «ولا به». وفي المطبوع: «ولأنه به».
(٢) أثبت في المطبوع: «يقال»، وذكر أن في الأصل: «يقول». والصواب ما أثبتنا.
(٣) يعني الرخصة. وفي المطبوع: «فيثبت».
(٤) أثبت في المطبوع بين القوسين «الحال» مع الإشارة إلى أن في الأصل: «المال».
(٥) كتب في المتن: «يفوت»، ثم كتب فوقه: «يخرج» دون علامة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?