Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 615 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 615
Jumlah yang dimuat : 3320

ولها العبور في المسجد، لكن إن كان دمها جاريًا فإنها تتلجَّم لأمنِ (١) تلويث المسجد. وقيل: لا تدخله إلا لأخذِ شيء منه، دون وضعِ شيء فيه؛ للحاجة إلى ذلك. وقد تقدَّمت الأحاديث في جواز ذلك.

وأمّا اللبثُ فيه بالوضوء، فيجوز إذا انقطع دمها. وأمَّا قبل، فلا يجوز، نصَّ عليه، لأن طهارتها لا تصح، لأنَّ سببَ (٢) الحدث قائم. ولذلك لم يستحبَّ لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك.

الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج. فأمَّا الاستمتاع منها فيما دون الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج، فلا بأسَ به، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة: ٢٢٢.

والمحيض: إما أن يكون اسمًا لمكان الحيض كالمَقِيل والمَبِيت (٣)، فيختصُّ التحريمُ بمكان الحيض، وهو الفرج. أو هو الحيض، وهو الدم نفسه، لقوله: {هُوَ أَذًى} (٤). أو ١٧٤/أ نفسُ خروج الدم الذي يعبَّر عنه


(١) كذا في الأصل. وقد يكون محرَّفًا من «لتأمن». وفي المطبوع: «لتأمن مِن»، زاد «مِن» دون تنبيه على ما في الأصل.
(٢) في الأصل: «لا سبب»، والظاهر أن الناسخ أسقط حرف النون من «لأن». وفي المطبوع: «وسبب».
(٣) في الأصل والمطبوع: «كالقبل والمنبت»، والصواب ما أثبتنا. انظر: «المغني» (١/ ٤١٥). والمقصود التمثيل على اسم المكان من الأجوف اليائي.
(٤) «هو» ساقط من المطبوع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?