Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 632 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 632
Jumlah yang dimuat : 3320

الفصل السادس: أنه يمنع الاعتدادَ بالأشهُر إذا حصلت الفرقة في الحياة، ويوجب الاعتداد به، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨ وقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} الطلاق: ٤. فالأمرُ (١) بثلاثة القروء (٢) إنما هو لذوات القرء (٣). ومفهوم قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتدُّ بسوى ذلك، وهو الحيض. فأمّا المتوفَّى عنها زوجُها فعدَّتها أربعة أشهر وعشرًا، سواء كانت (٤) صغيرةً أو آيسةً أو ممن تحيض، لقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية البقرة: ٢٤٠ فعَمَّ ولم يخُصَّ.

الفصل السابع: أنه يوجب الغسل. وهذا إجماع لما روت عائشة أنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تستحاض، فسألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إنما ذاك عِرق، وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحَيضة فدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» رواه البخاري (٥). وقد تقدَّم أمرُه للحائض بالاغتسال من حديث أم سلمة، وعائشة، وأسماء، وغيرهن.

ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنَّ الحائض ليست بطاهر بقوله: {وَلَا


(١) في الأصل والمطبوع: «فأمر».
(٢) في المطبوع: «قروء»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «القروء»، فإن صح فقد سقطت واو من الأصل.
(٤) «كانت» ساقط من المطبوع.
(٥) برقم (٢٢٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?